المادة 42
مادة 42: 1- يجب , اثناء الليل, وفي النهار عند الاقتضاء, لا سيما وقت الضباب , ان يدل الى كل مركبة واقفة على طريق غير مجهزة بانارة عامة- او مجهزة بأنارة عامة غير كافية- مع الاحتفاظ بتطبيق الاحكام الخاصة من الابواب (3) و (4) و(5) و (6) من هذا القانون- اما بنور المركز او بنور احمر خلفي, واما بنور وقوف , وذلك من الجهة المعاكسة للرصيف او لجانب الطريق. 2- واذا كان طول المركبة او مجموعة من المركبات يتجاوز ستة امتار, او كان عرضها يتجاوز المترين, وجب الدلالة اليها, وهي واقفة, بنوري مركز وبنورين احمرين. 3- واذا استحال, بنتيجة قوة قاهرة, ايقاف المركبة ضمن الشروط المبينة في المادة (38) او اذا سقط محمول المركبة او جزء منه على الطريق واستحال رفعه حالا, وجب على السائق اذا كانت الرؤية غير كافية, وخصيصا اثناء الليل, ان يتخذ جميع التدابير اللازمة للدلالة الى العراقيل القائمة. 4- وفي جميع حالات الوقوف اثناء الليل على الطريق العام خارج المدن والمناطق المأهولة, يتوجب على سائق مركبة نقل البضائع ان يضع على المعبد خلف سيارته وبامتداد جانبها الايسر, وعلى مسافة كافية منها, اشارة عاكسة للنور مثلثة الشكل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 4) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983, المادة 4, 10/11/1983
مادة 4: يلغى نص البند 4 من المادة 42 من قانون السير ويستعاض عنه بالنص التالي: 4- "وفي جميع حالات الوقوف اثناء الليل على الطريق العام خارج المدن والمناطق المأهولة والطرقات غير المضاءة يتوجب على سائقي المركبات ان يضعوا على المعبد خلف مركباتهم او سياراتهم وبامتداد جانبها الايسر وعلى مسافة كافية منها, اشارة عاكسة للنور مثلثة الشكل".