النص الكامل

قانون السير نافذ

المادة 41

المادة 41

مادة 41: 1- اثناء الليل, وفي النهار عند الاقتضاء, لا سيما وقت الضباب , يجب على السائق الذي يسير على طريق مجهزة أو غير مجهزة بأنارة عامة ان يشعل انوار المركز او انوار الطريق, او انوار التلاقي, او المصابيح المبينة في هذا القانون. 2- وعلى السائق ان يشعل انوار القياس اذا كانت المركبة مجهزة بها وفقا لاحكام المادة (86) من هذا القانون. 3- وعليه استعمال انوار التلاقي, بدلا من انوار الطريق, وبدلا من انوار المصابيح المضادة للضباب , وذلك في جميع الظروف التي تستلزم ذلك لتلافي ابهار نظر السائقين الآخرين. 4- ويمكن للسلطات المسؤولة ان تنظم استعمال أنوار الطريق وأنوار التلاقي على الطرقات المجهزة بأنارة عامة كافية.

المادة 41 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/ar/law/243859/article/41/