المادة 48
مادة 48: 1- يسمح للمركبة ان تجر مقطورة واحدة او نصف مقطورة شرط ان تكون المقطورة من ذات فئة المركبة القاطرة. 2- يحظر على سيارات السياحة ان تجر مقطورات لغايات تجارية او صناعية او زراعية, باستثناء المقطورات المعدة للنزهات والسياحة والصيد وما شابهها للاستعمال الشخصي. 3- يسمح لسيارات الشحن المصممة خصيصا لجر مقطورات بقطر نصف مقطورة اضافية فقط مخصصة لنقل الاحمال. 4- يحظر على سيارات الاوتوبيس جر اية مقطورة او نصف مقطورة مهما كانت الاسباب . 5- يسمح للمركبات بصورة استثنائية ان تجر خلفها وعلى مسؤولية صاحبها مركبة اخرى معطلة شرط ان يجري هذا القطر على رحلة واحدة وان تكون المركبة القاطرة ذات قوة محرك لا تقل عن قوة محرك المركبة المقطورة وان تكون في كل حال القاطرة والمقطورة خاليتين تماما من الاحمال والاشخاص عدا السائق وان لا تزيد سرعتها القصوى عن ثلاثين كيلومترا بالساعة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 3) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, المادة 13, 14/04/1975
مادة 13: الغي نص كل من البندين 3 و4 من المادة 48 من قانون السير ويستعاض عنه بالنص التالي: 3- يسمح لسيارات الشحن المصممة خصيصا لجر مقطورات بقطر مقطورة واحدة مخصصة لنقل الاحمال. كما يسمح لسيارات الشخص الاخرى عند الحاجة بقطر معدات زراعية او اشغال عامة لا يزيد وزنها الاجمالي على 750 كيلو غرام. واذا تجاوز وزن هذه المعدات الوزن المذكور توجب الحصول على ترخيص لهذه الغاية من الدائرة المختصة. 4- يحظر على سيارات الاوتوبيس جر اية مقطورة مهما كانت الاسباب .