النص الكامل

قانون السير نافذ

المادة 51

المادة 51

مادة 51: 1- لا يجوز اجراء اي سباق, مهما كان نوعه, على الطرقات العامة, الا بعد الاستحصال على ترخيص خاص من وزير الداخلية تحدد فيه الشروط التي يجب التقيد بها. 2- ويشترط في كل حال, في سباق السيارات والدراجات الآلية, ابراز عقد ضمان ضد الاضرار بالغير وبممتلكاتهم.

المادة 51 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/ar/law/243859/article/51/