المادة 50
مادة 50: يحظر على اي كان: - أن يرمي او يترك على الطريق العام ما من شأنه ان يعيق حركة السير او يسبب اخطارا كالنفايات والتراب والحجارة ومواد البناء وغيرها. - ان يلحق عطلا بالطريق العام بأية وسيلة كانت أو ان يحفر طريقا لاي داع دون ترخيص مسبق من السلطة المختصة. - ان يضع على الطريق العام او ان يطرح فوقه اوراقا او اشياء على سبيل الدعاية والنشر.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الاولى) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, المادة 14, 14/04/1975
مادة 14: اضيف الى نص الفقرة الاولى من المادة 50 من قانون السير المقطع التالي نصه: وفي حال اضطراره لذلك, يتوجب عليه ازالتها فورا. واذا تعذر عليه ذلك, يتوجب عليه ان يضع العلامات التي تشير الى الخطر الناتج عنها حتى ازالتها في اسرع وقت ممكن.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 460 تاريخ 23/08/1995, المادة 1, 31/08/1995
مادة 1: يدخل على القانون الرقم76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) التعديلات الآتية 1 ـ يضاف الى البند /1/ من المادة /9/ فقرة جديدة هذا نصها: ـ"قيادة مركبة في حالة السكر". ويضاف الى البند /2/ من نفس المادة فقرة جديدة هذا نصها: ـ "على سائقي الدراجات الالية قيادة دراجاتهم دون اعتمار خوذة واقية تقيهم الصدمات اثناء القيادة". ويضاف الى البند /3/ من نفس المادة الفقرة الاتي نصها: ـ "استعمال أي جهاز من اجهزة الاتصالات اثناء القيادة". 2 ـ يضاف الى المادة /50/ بند جديد هذا نصه: ـ "ان يرمي النفايات وبقايا المأكولات وخلافه من المركبات على الطرقات العامة وجوانبها". 3 ـ تعدل عقوبة الغرامة وتستبدل بعشرة اضعافها في الحدين الادنى والاقصى في المادتين 277 و296 مع تعديلاتهما. 4 ـ تلغى المادتان 293 و295 نظرا لزوال الحاجة اليهما. 5 ـ تلغى الفقرة الاولى من ال