المادة 200
لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقانون. ويجب ان يدون فورا كل مبلغ يقرر اخذه من مال الاحتياط في قيود محتسب المالية المركزي. تحدد كيفية تدوين هذه القيود بقرار يصدر عن وزير المالية.
قانون المحاسبة العمومية نافذ
لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقانون. ويجب ان يدون فورا كل مبلغ يقرر اخذه من مال الاحتياط في قيود محتسب المالية المركزي. تحدد كيفية تدوين هذه القيود بقرار يصدر عن وزير المالية.
المادة 200 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243865/article/200/