The whole text

قانون المحاسبة العمومية In force

المادة 200

المادة 200

لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقانون. ويجب ان يدون فورا كل مبلغ يقرر اخذه من مال الاحتياط في قيود محتسب المالية المركزي. تحدد كيفية تدوين هذه القيود بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 200 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/law/243865/article/200/