النص الكامل

قانون المحاسبة العمومية نافذ

المادة 211

المادة 211

(عدلت بموجب قانون 41/1991 )

للمحتسب ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها, او التي لا يسددها في المواعيد المحددة, كما له ان ينفذ تلقائيا بحقه اي تدبير قانوني اخر يؤمن استرداد هذه المبالغ. ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان يمدد مهلة التسديد في الحالات والظروف الاستثنائية.

المادة 211 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243865/article/211/