المادة 211
(عدلت بموجب قانون 41/1991 )
للمحتسب ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها, او التي لا يسددها في المواعيد المحددة, كما له ان ينفذ تلقائيا بحقه اي تدبير قانوني اخر يؤمن استرداد هذه المبالغ. ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان يمدد مهلة التسديد في الحالات والظروف الاستثنائية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (المقطع الثاني) by قانون رقم 41 تاريخ 14/02/1991, article 3, 21/02/1991
مادة 3: تستبدل في المقطع الثاني من المادة 211 من قانون المحاسبة العمومية عبارة "ولوزير المالية" بعبارة: "ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية".