النص الكامل

قانون المحاسبة العمومية نافذ

المادة 226

المادة 226

(عدلت بموجب قانون 55/1966 )

اعتبارا من اول اب من كل سنة, يجوز لوزير الدفاع الوطني ان يعقد على حساب السنة التالية, نفقات تجهيز مقدارها ثلثا الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية عن السنة الجارية في موازنات الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمخصصة للمفارز الجمركية في موازنة وزارة المالية.

ولا يجوز ان تعقد بهذه الواسطة نفقات لم يسبق للسلطة التشريعية ان وافقت على مبدئها.

يمكن تطبيق احكام المادتين 137 و138 من هذا القانون على الصفقات المذكورة في هذه المادة حتى قبل دخول السنة الجديدة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 226 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243865/article/226/