The whole text

قانون المحاسبة العمومية In force

المادة 226

المادة 226

(عدلت بموجب قانون 55/1966 )

اعتبارا من اول اب من كل سنة, يجوز لوزير الدفاع الوطني ان يعقد على حساب السنة التالية, نفقات تجهيز مقدارها ثلثا الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية عن السنة الجارية في موازنات الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمخصصة للمفارز الجمركية في موازنة وزارة المالية.

ولا يجوز ان تعقد بهذه الواسطة نفقات لم يسبق للسلطة التشريعية ان وافقت على مبدئها.

يمكن تطبيق احكام المادتين 137 و138 من هذا القانون على الصفقات المذكورة في هذه المادة حتى قبل دخول السنة الجديدة.

Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 226 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/law/243865/article/226/