المادة 231
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1713/1979 )
تطبق على قوى الامن الداخلي احكام المواد من 220 الى 230 ضمنا من هذا القانون بحيث يمارس كل من وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي الصلاحيات الممنوحة لوزير الدفاع الوطني ولقائد الجيش كل فيما خصه.
اما بالنسبة للامن العام والمفارز الجمركية فتطبق, مع مراعاة التنظيم الخاص بكل من هذين الجهازين, احكام المواد 220 و222 و228 و229 و230 من هذا القانون.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 23/03/1985, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, المادة 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1713 تاريخ 26/01/1979, المادة 1, 01/02/1979
"مادة 1: الغي نص المادة 231 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/63 (قانون المحاسبة العمومية) واستعيض عنه بالنص التالي: "تطبق على قوى الامن الداخلي احكام المواد من 220 الى 230 ضمنا من هذا القانون بحيث يمارس كل من وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي الصلاحيات الممنوحة لوزير الدفاع الوطني ولقائد الجيش كل فيما خصه. "اما بالنسبة للامن العام والمفارز الجمركية فتطبق, مع مراعاة التنظيم الخاص بكل من هذين الجهازين, احكام المواد 220 و222 و228 و229 و230 من هذا القانون."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 16/06/1983, المادة 1, 21/07/1983
مادة 1: الغي نص المادة 231 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) واستعيض عنه بالنص التالي: تطبق على قوى الامن الداخلي والامن العام احكام المواد من 220 الى 230 ضمنا من هذا القانون المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 1713 تاريخ 26/1/1979, بحيث يمارس كل من وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي والمدير العام للامن العام الصلاحيات الممنوحة لوزير الدفاع الوطني ولقائد الجيش كل فيما خصه. اما بالنسبة للمفارز الجمركية فتطبق, مع مراعاة التنظيم الخاص بهذا الجهاز, احكام المواد 220 و222 و228 و229 و230 من هذا القانون.