النص الكامل

قانون المحاسبة العمومية نافذ

المادة 231

المادة 231

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1713/1979 )

تطبق على قوى الامن الداخلي احكام المواد من 220 الى 230 ضمنا من هذا القانون بحيث يمارس كل من وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي الصلاحيات الممنوحة لوزير الدفاع الوطني ولقائد الجيش كل فيما خصه.

اما بالنسبة للامن العام والمفارز الجمركية فتطبق, مع مراعاة التنظيم الخاص بكل من هذين الجهازين, احكام المواد 220 و222 و228 و229 و230 من هذا القانون.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 23/03/1985, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 231 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243865/article/231/