المادة 231
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1713/1979 )
تطبق على قوى الامن الداخلي احكام المواد من 220 الى 230 ضمنا من هذا القانون بحيث يمارس كل من وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي الصلاحيات الممنوحة لوزير الدفاع الوطني ولقائد الجيش كل فيما خصه.
اما بالنسبة للامن العام والمفارز الجمركية فتطبق, مع مراعاة التنظيم الخاص بكل من هذين الجهازين, احكام المواد 220 و222 و228 و229 و230 من هذا القانون.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 23/03/1985, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952, article 67, 26/11/1952
مادة 67: تلغى المواد 223 الى 273 من قانون المحاسبة العامة الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني سنة 1951 والمواد 48 و49 و50 من قانون موازنة سنة 1952 الصادر بتاريخ 5 شباط سنة 1952 وكل نص مخالف لهذا المرسوم الاشتراعي.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 1713 تاريخ 26/01/1979, article 1, 01/02/1979
"مادة 1: الغي نص المادة 231 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/63 (قانون المحاسبة العمومية) واستعيض عنه بالنص التالي: "تطبق على قوى الامن الداخلي احكام المواد من 220 الى 230 ضمنا من هذا القانون بحيث يمارس كل من وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي الصلاحيات الممنوحة لوزير الدفاع الوطني ولقائد الجيش كل فيما خصه. "اما بالنسبة للامن العام والمفارز الجمركية فتطبق, مع مراعاة التنظيم الخاص بكل من هذين الجهازين, احكام المواد 220 و222 و228 و229 و230 من هذا القانون."
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 16/06/1983, article 1, 21/07/1983
مادة 1: الغي نص المادة 231 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) واستعيض عنه بالنص التالي: تطبق على قوى الامن الداخلي والامن العام احكام المواد من 220 الى 230 ضمنا من هذا القانون المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 1713 تاريخ 26/1/1979, بحيث يمارس كل من وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي والمدير العام للامن العام الصلاحيات الممنوحة لوزير الدفاع الوطني ولقائد الجيش كل فيما خصه. اما بالنسبة للمفارز الجمركية فتطبق, مع مراعاة التنظيم الخاص بهذا الجهاز, احكام المواد 220 و222 و228 و229 و230 من هذا القانون.