المادة 33
(عدلت بموجب قانون 497/2003 )
يتولى طرح الضرائب المباشرة التي تجبى بموجب جداول تكليف, الدائرة المالية المركزية المختصة أو الدائرة المالية المختصة في المحافظة, ويعطي مدير الواردات القوة التنفيذية لهذه الجداول. ويتولى طرح الضرائب والرسوم الأخرى رئيس الدائرة المالية أو الوحدة المختصة في كل محافظة بموجب أوامر قبض تصدر عنه
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يتولى طرح الضرائب المباشرة التي تجبى بموجب جداول تكليف, الدائرة المالية المركزية المختصة أو الدائرة المالية المختصة في المحافظة, ويعطي مدير الواردات القوة التنفيذية لهذه الجداول. ويتولى طرح الضرائب والرسوم الأخرى رئيس الدائرة المالية أو الوحدة المختصة في كل محافظة بموجب أوامر قبض تصدر عنه
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, المادة 50, 31/01/2003
تعديل المادة 33 من قانون المحاسبة العمومية
يلغى نص المادة 33 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية), ويستعاض عنه بالنص التالي: "يتولى طرح الضرائب المباشرة التي تجبى بموجب جداول تكليف, الدائرة المالية المركزية المختصة أو الدائرة المالية المختصة في المحافظة, ويعطي مدير الواردات القوة التنفيذية لهذه الجداول. ويتولى طرح الضرائب والرسوم الأخرى رئيس الدائرة المالية أو الوحدة المختصة في كل محافظة بموجب أوامر قبض تصدر عنه".