المادة 33
(عدلت بموجب قانون 497/2003 )
يتولى طرح الضرائب المباشرة التي تجبى بموجب جداول تكليف, الدائرة المالية المركزية المختصة أو الدائرة المالية المختصة في المحافظة, ويعطي مدير الواردات القوة التنفيذية لهذه الجداول. ويتولى طرح الضرائب والرسوم الأخرى رئيس الدائرة المالية أو الوحدة المختصة في كل محافظة بموجب أوامر قبض تصدر عنه
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يتولى طرح الضرائب المباشرة التي تجبى بموجب جداول تكليف, الدائرة المالية المركزية المختصة أو الدائرة المالية المختصة في المحافظة, ويعطي مدير الواردات القوة التنفيذية لهذه الجداول. ويتولى طرح الضرائب والرسوم الأخرى رئيس الدائرة المالية أو الوحدة المختصة في كل محافظة بموجب أوامر قبض تصدر عنه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 50, 31/01/2003
تعديل المادة 33 من قانون المحاسبة العمومية
يلغى نص المادة 33 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية), ويستعاض عنه بالنص التالي: "يتولى طرح الضرائب المباشرة التي تجبى بموجب جداول تكليف, الدائرة المالية المركزية المختصة أو الدائرة المالية المختصة في المحافظة, ويعطي مدير الواردات القوة التنفيذية لهذه الجداول. ويتولى طرح الضرائب والرسوم الأخرى رئيس الدائرة المالية أو الوحدة المختصة في كل محافظة بموجب أوامر قبض تصدر عنه".