المادة 60
1 توضع الموازنات الاثنا عشرية على اساس الاعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السابقة على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات دائمة.
(فقرة مضافة بالقانون رقم 42/88 ت 23/6/88 ج.ر 26 ت 30/6/88):
اما اعتمادات احتياطي الموازنة فلا تعتبر المبالغ المنقولة منها مسقطة.
2- يحق للحكومة ان توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية مجموع اعتمادات الانشاء والتجهيز في كل موازنة اثني عشرية على مختلف الادارات العامة وفقا لحاجاتها, على ان تتقيد في هذه التوزيع بالاعتمادات المخصصة لكل ادارة عامة في مشروع موازنة السنة الجارية.
3- (فقرة مضافة بموجب المادة 31 من قانون موازنة سنة 1980):
- يحق للحكومة قبل تصديق الموازنة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, نقل اعتمادات على اساس القاعدة الاثني عشرية من احتياطي الموازنة, لتغذية مختلف البنود.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 4 تاريخ 07/04/1980, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة 3) بموجب قانون رقم 4 تاريخ 07/04/1980, المادة 31, 10/04/1980
اضيف الى المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية الفقرة 3 التالي نصها: 3- يحق للحكومة قبل تصديق الموازنة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, نقل اعتمادات على اساس القاعدة الاثني عشرية من احتياطي الموازنة, لتغذية مختلف البنود.
أُضيفت إلى (الفقرة (1)) بموجب قانون رقم 42 تاريخ 23/06/1988, المادة 5, 30/06/1988
مادة 5: يضاف الى الفقرة (1) من المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية العبارة الاتية: "اما اعتمادات احتياطي الموازنة فلا تعتبر المبالغ المنقولة منها مسقطة".