المادة 60
1 توضع الموازنات الاثنا عشرية على اساس الاعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السابقة على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات دائمة.
(فقرة مضافة بالقانون رقم 42/88 ت 23/6/88 ج.ر 26 ت 30/6/88):
اما اعتمادات احتياطي الموازنة فلا تعتبر المبالغ المنقولة منها مسقطة.
2- يحق للحكومة ان توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية مجموع اعتمادات الانشاء والتجهيز في كل موازنة اثني عشرية على مختلف الادارات العامة وفقا لحاجاتها, على ان تتقيد في هذه التوزيع بالاعتمادات المخصصة لكل ادارة عامة في مشروع موازنة السنة الجارية.
3- (فقرة مضافة بموجب المادة 31 من قانون موازنة سنة 1980):
- يحق للحكومة قبل تصديق الموازنة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, نقل اعتمادات على اساس القاعدة الاثني عشرية من احتياطي الموازنة, لتغذية مختلف البنود.
Possibly affected, check: قانون رقم 4 تاريخ 07/04/1980, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة 3) by قانون رقم 4 تاريخ 07/04/1980, article 31, 10/04/1980
اضيف الى المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية الفقرة 3 التالي نصها: 3- يحق للحكومة قبل تصديق الموازنة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, نقل اعتمادات على اساس القاعدة الاثني عشرية من احتياطي الموازنة, لتغذية مختلف البنود.
Added to (الفقرة (1)) by قانون رقم 42 تاريخ 23/06/1988, article 5, 30/06/1988
مادة 5: يضاف الى الفقرة (1) من المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية العبارة الاتية: "اما اعتمادات احتياطي الموازنة فلا تعتبر المبالغ المنقولة منها مسقطة".