المادة 69
1- اذا اعطى المراقب المركزي تأشيرا جزئيا, او رفض التأشير, توجب عليه ان يعرض المعاملة على وزير المالية. فاذا وافق وزير المالية على رأيه حق للوزير المختص ان يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت به. واذا لم يوافق وزير المالية على رأي المذكور, فعلى المراقب المركزي ان يتقيد بقرار الوزير مع مراعاة احكام قانون ديوان المحاسبة.
2- اذا اعطى المراقب لدى احد الوزارات تأشير جزئيا او رفض التأشير توجب عليه عرض المعاملة على المراقب المركزي. فاذا وافق المراقب المركزي على رأيه عرض المعاملة على وزير المالية وفقا لاحكام الفقرة السابقة.
واذا لم يوافق فعلى المراقب ان يتقيد بقرار المراقب المركزي.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: واذا كانت النفقة لا تجاوز الف ليرة السكن تأديتها بناء على بيان او فاتورة يقدمها البائع دون ما حاجة الى طلب اسعار
-
1- اذا اعطى المراقب المركزي تأشيرا جزئيا, او رفض التأشير, توجب عليه ان يعرض المعاملة على وزير المالية. فاذا وافق وزير المالية على رأيه حق للوزير المختص ان يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت به. واذا لم يوافق وزير المالية على رأي المذكور, فعلى المراقب المركزي ان يتقيد بقرار الوزير مع مراعاة احكام قانون ديوان المحاسبة.
2- اذا اعطى المراقب لدى احد الوزارات تأشير جزئيا او رفض التأشير توجب عليه عرض المعاملة على المراقب المركزي. فاذا وافق المراقب المركزي على رأيه عرض المعاملة على وزير المالية وفقا لاحكام الفقرة السابقة.
واذا لم يوافق فعلى المراقب ان يتقيد بقرار المراقب المركزي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون تاريخ 05/02/1952, المادة 37, 06/02/1952
تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 69 من قانون المحاسبة العامة على الوجه التالي: "واذا كانت النفقة لا تجاوز الف ليرة السكن تأديتها بناء على بيان او فاتورة يقدمها البائع دون ما حاجة الى طلب اسعار".