النص الكامل

قانون المحاسبة العمومية نافذ

المادة 69

المادة 69

1- اذا اعطى المراقب المركزي تأشيرا جزئيا, او رفض التأشير, توجب عليه ان يعرض المعاملة على وزير المالية. فاذا وافق وزير المالية على رأيه حق للوزير المختص ان يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت به. واذا لم يوافق وزير المالية على رأي المذكور, فعلى المراقب المركزي ان يتقيد بقرار الوزير مع مراعاة احكام قانون ديوان المحاسبة.

2- اذا اعطى المراقب لدى احد الوزارات تأشير جزئيا او رفض التأشير توجب عليه عرض المعاملة على المراقب المركزي. فاذا وافق المراقب المركزي على رأيه عرض المعاملة على وزير المالية وفقا لاحكام الفقرة السابقة.

واذا لم يوافق فعلى المراقب ان يتقيد بقرار المراقب المركزي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 06/02/1952

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 06/02/1952 · تغيرت جزئياً بموجب قانون تاريخ 05/02/1952, م. 37

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: واذا كانت النفقة لا تجاوز الف ليرة السكن تأديتها بناء على بيان او فاتورة يقدمها البائع دون ما حاجة الى طلب اسعار

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    1- اذا اعطى المراقب المركزي تأشيرا جزئيا, او رفض التأشير, توجب عليه ان يعرض المعاملة على وزير المالية. فاذا وافق وزير المالية على رأيه حق للوزير المختص ان يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت به. واذا لم يوافق وزير المالية على رأي المذكور, فعلى المراقب المركزي ان يتقيد بقرار الوزير مع مراعاة احكام قانون ديوان المحاسبة.

    2- اذا اعطى المراقب لدى احد الوزارات تأشير جزئيا او رفض التأشير توجب عليه عرض المعاملة على المراقب المركزي. فاذا وافق المراقب المركزي على رأيه عرض المعاملة على وزير المالية وفقا لاحكام الفقرة السابقة.

    واذا لم يوافق فعلى المراقب ان يتقيد بقرار المراقب المركزي.

المادة 69 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243865/article/69/