The whole text

قانون المحاسبة العمومية In force

المادة 69

المادة 69

1- اذا اعطى المراقب المركزي تأشيرا جزئيا, او رفض التأشير, توجب عليه ان يعرض المعاملة على وزير المالية. فاذا وافق وزير المالية على رأيه حق للوزير المختص ان يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت به. واذا لم يوافق وزير المالية على رأي المذكور, فعلى المراقب المركزي ان يتقيد بقرار الوزير مع مراعاة احكام قانون ديوان المحاسبة.

2- اذا اعطى المراقب لدى احد الوزارات تأشير جزئيا او رفض التأشير توجب عليه عرض المعاملة على المراقب المركزي. فاذا وافق المراقب المركزي على رأيه عرض المعاملة على وزير المالية وفقا لاحكام الفقرة السابقة.

واذا لم يوافق فعلى المراقب ان يتقيد بقرار المراقب المركزي.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/02/1952

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 06/02/1952 · Changed in part by قانون تاريخ 05/02/1952, art. 37

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: واذا كانت النفقة لا تجاوز الف ليرة السكن تأديتها بناء على بيان او فاتورة يقدمها البائع دون ما حاجة الى طلب اسعار

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    1- اذا اعطى المراقب المركزي تأشيرا جزئيا, او رفض التأشير, توجب عليه ان يعرض المعاملة على وزير المالية. فاذا وافق وزير المالية على رأيه حق للوزير المختص ان يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت به. واذا لم يوافق وزير المالية على رأي المذكور, فعلى المراقب المركزي ان يتقيد بقرار الوزير مع مراعاة احكام قانون ديوان المحاسبة.

    2- اذا اعطى المراقب لدى احد الوزارات تأشير جزئيا او رفض التأشير توجب عليه عرض المعاملة على المراقب المركزي. فاذا وافق المراقب المركزي على رأيه عرض المعاملة على وزير المالية وفقا لاحكام الفقرة السابقة.

    واذا لم يوافق فعلى المراقب ان يتقيد بقرار المراقب المركزي.

المادة 69 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/law/243865/article/69/