المادة 89
(عدلت بموجب قانون 55/1966 )
تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد تأشير المحتسب المركزي, او من يفوض اليه ذلك بموافقة المدير العام المختص . وعلى هذا الموظف :
آ- ان يرفض التأشير وان يعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الحالات التالية:
اولا- اذا كانت الحوالة غير مذيلة بتوقيع المرجع الصالح لاصدارها.
ثانيا- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة.
ثالثا- اذا كان اسم صاحب الدين, او موضوع النفقة, او مقدارها غير منطبق على الاوراق المثبتة.
ب - انجاز المعاملة ووضع امر الدفع العائد للحوالة تحت تصرف الادارة المختصة في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ ورودها اليه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, المادة 8, 19/09/1966
مادة 8: تعدل المادة 89 من قانون المحاسبة العمومية على النحو التالي: تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد تأشير المحتسب المركزي, او من يفوض اليه ذلك بموافقة المدير العام المختص . وعلى هذا الموظف : آ- ان يرفض التأشير وان يعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الحالات التالية: اولا- اذا كانت الحوالة غير مذيلة بتوقيع المرجع الصالح لاصدارها. ثانيا- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة. ثالثا- اذا كان اسم صاحب الدين, او موضوع النفقة, او مقدارها غير منطبق على الاوراق المثبتة. ب - انجاز المعاملة ووضع امر الدفع العائد للحوالة تحت تصرف الادارة المختصة في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ ورودها اليه.