The whole text

قانون المحاسبة العمومية In force

المادة 89

المادة 89

(عدلت بموجب قانون 55/1966 )

تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد تأشير المحتسب المركزي, او من يفوض اليه ذلك بموافقة المدير العام المختص . وعلى هذا الموظف :

آ- ان يرفض التأشير وان يعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الحالات التالية:

اولا- اذا كانت الحوالة غير مذيلة بتوقيع المرجع الصالح لاصدارها.

ثانيا- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة.

ثالثا- اذا كان اسم صاحب الدين, او موضوع النفقة, او مقدارها غير منطبق على الاوراق المثبتة.

ب - انجاز المعاملة ووضع امر الدفع العائد للحوالة تحت تصرف الادارة المختصة في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ ورودها اليه.

Possibly affected, check: قانون رقم 55 تاريخ 03/09/1966, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 89 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/law/243865/article/89/