النص الكامل

مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 نافذ

المادة 19

المادة 19

مادة 19: 1- عندما لا يعرض اى سعر يعادل السعر التقديري او يقل عنه يعلن رئيس لجنة المناقصة عدم وجود مناقص موقت . ويحق عندئذ للجنة التلزيم دعوة الطالبين المقبولين سابقا الى ان يقدموا في اثناء الجلسة عروضا جديدة, على ان تؤخذ بعين الاعتبار في هذه الحال العروض المقدمة ضمن الشروط المحددة في المادة و1/17. والطالبون الذين اشتركوا في المناقصة يمكنهم قيد عروضهم الجديدة في ذيل عروضهم الاساسية التي تعاد اليهم موقتا لهذه الغاية. 2- عندما تكون الكميات الملزمة في حدود السعر التقديري اقل من الكميات المطروحة في المناقصة فان اللجنة تتبع الطريقة المشار اليها اعلاه للكميات الباقية قيد التلزيم اذا كان ذلك ملحوظا في اعلان المناقصة. 3- وفي كلتا الحالتين المذكورتين اعلاه, اذا كانت العروض الجديدة المقدمة في اثناء الجلسة لا تسمح بتكملة اسناد الكميات المحددة في الدورة الاولى فان رئيس لجنة التلزيم يعلن عدم متابعة تلزيم الكميات التي لم يقدم لها سعر في حدود السعر التقديري. 4- عندما تكون الكميات المعروضة في حدود السعر التقديري فائقة للكميات الموضوعة في المناقصة تطبق الاحكام التالية: آ- يعدل العرض الاخير المقبول اذا لم يوجد عرض مساو له لتكملة الكميات المطروحة في المناقصة. ب - مع الاحتفاظ بالاستثناء الملحوظة في الفقرة 5 التالية, اذا وجدت عدة عروض باسعار متساوية لتغطية مجموع اللوازم او لتغطية الكمية الباقية المعروضة للتلزيم توضع هذه اللوازم او الكمية مجددا في التزاحم بين اصحاب هذه العروض الموجودين في الجلسة الى جانب الذين ارفقوا بطلباتهم الاساسية عرضا ثانيا ضمن الشروط المحددة في المادة 1/71 اعلاه. - يمكن للعروض الجديدة, التي قد تكون مدونة في ذيل العروض الاساسية ان تقوم على تخفيض اضافي او على زيادة للكميات المقدمة, في حدود الحصة المقررة للمرشحين بالشروط المحددة في المادة 18 اعلاه. - تعلن المناقصة عندئذ في صالح الذين قدموا ادنى الاسعار او انسبها او افضلها - واذا لم تقدم اسعار جديدة او وجد ان الاسعار الجديدة هي ايضا متعادلة فان القرعة تبين بالترتيب اولئك الذين رست عليهم المناقصة. 5- اذا وجد بين المناقصين الذين قدموا عروضا يمكن الاحتفاظ بها شخص حقيقي او معنوي يستفيد من نظام خاص عند الاشتراك في المناقصات العمومية فتطبق القواعد الخاصة الملحوظة لصالحه. - في حال تعادل العروض المقدمة من هؤلاء الاشخاص الحقيقيين او المعنويين تتبع الطريقة المشار اليها في الفقرة السابقة.

المادة 19 من مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243870/article/19/