المادة 20
مادة 20: 1- تدون جميع عمليات اللجنة ونتائج المناقصة في محضر يوقعه رئيس اللجنة واعضاؤها. وتؤخذ الاعتراضات المحتملة بعين الاعتبار على الصورة المبينة في المادة 17-8 اعلاه. 2- اذا لم يكن من الضروري فض الغلاف الثاني المشار اليه في المادة 17, 1 فيرفق هذا الغلاف بمحضر المناقصة حيث يمكن اعادته فيما بعد الى العارض بناء على طلبه. 3- في حال عدم تصديق المناقصة, فان المناقصين الموقتين لا يمكنهم الادعاء بأي تعويض . 4- تحال العروض المحتفظ بها لاتخاذ القرار اللازم بشأنها من جانب الجهة الصالحة المسؤولة عن الصفقة, ويرفق محضر جلسة المناقصة بهذه الارسالية. 5- تبلغ القرارات المتخذة بصدد المناقصة الى اصحاب العلاقة على الصور المحددة في المادة 30 التالية.