النص الكامل

مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 نافذ

المادة 21

المادة 21

مادة 21: 1- يجب ان يبلغ توقيع الصفقة الى العارض خلال مدة اقصاها عشرون يوما ابتداء من تاريخ فض العروض المقدمة من المتزاحمين. - وترتفع هذه المدة الى 45 يوما ابتداء من التاريخ نفسه عندما يكون من المتوجب توقيع الصفقة من السلطة العسكرية العليا او اذا عرضت لابداء الرأي على اللجنة الاستشارية للصفقات . وتكون هذه المهلة ستين يوما على الدوام عندما تشير المناقصة اعتراضات في اثناء الجلسة العلنية. 2- اذا لم يبلغ المناقص الموقت توقيع الصفقة قبل نهاية المهلة المحددة اعلاه فيمكنه ان ينحل من تعهده بارسال كتاب مضمون بهذا المعنى مع اشعار بالتسلم الى رئيس المصلحة. اما اذا لم يستعمل هذا الحق قبل تبليغه التوقيع فان هذا التبليغ يقيده نحو الادارة بشكل لا رجعة فيه.

المادة 21 من مرسوم رقم 11574 تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243870/article/21/