النص الكامل

قانون رقم 31 تاريخ 21/12/1973 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تلغى الفقرة 3 من المادة 12 الجديدة من قانون الاسكان ويستعاض عنها بالنص التالي: تنظر في جميع الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة لجنة مؤلفة من قاض رئيسا ومن عضوين من موظفي المديرية العامة للاسكان من الفئة الثالثة على الاقل. تعين اللجنة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات ويكون لهذه اللجنة الصفة القضائية. ويعين في المرسوم قاض احتياطي وعضوان احتياطيان يختاران من بين موظفي الفئة الثالثة على الاقل في المديرية العامة للاسكان. وللحكومة ان تعين في كل محافظة, عند الاقتضاء, لجنة مماثلة واحتياطيين لها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975, المادة 66 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6 من قانون رقم 31 تاريخ 21/12/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243873/article/6/