النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 نافذ

المادة 33

المادة 33

1- ينقل الى وزارة الصناعة والنفط الموظفون الدائمون العاملون بتاريخ صدور هذا القانون في مصلحتي الصناعة وشؤون النفط في وزارة الاقتصاد الوطني السابقة, ويعينون في الوظائف المقابلة للتي يشغلونها حاليا.

2- تفصل عن ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار - مديرية مراقبة الامتيازات ) الوظائف التالية:

- رئيس دائرة المناجم والمقالع (جيولوجي) 1

- محرر او كاتب 1

- طوبوغراف او رسام 1

وتلحق بملاك وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط.

3- ينقل عند الاقتضاء الموظفين الذين فصلت وظائفهم عن ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية ونقلت الى ملاك وزارة الصناعة والنفط بمرسوم بناء على اقتراح الوزيرين المعنيين وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

4- يثابر المتعاقدون والاجراء العاملون بتاريخ صدور هذا القانون لدى مصلحتي الصناعة وشؤون النفط وفي مكتب التنمية الصناعية المنشأ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 5/8/1967 لدى وزارة الاقتصاد الوطني السابقة على القيام باعمالهم لدى وزارة الصناعة والنفط بذات شروط تعاقدهم او استخدامهم.

المادة 33 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243874/article/33/