المادة 33
1- ينقل الى وزارة الصناعة والنفط الموظفون الدائمون العاملون بتاريخ صدور هذا القانون في مصلحتي الصناعة وشؤون النفط في وزارة الاقتصاد الوطني السابقة, ويعينون في الوظائف المقابلة للتي يشغلونها حاليا.
2- تفصل عن ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للاستثمار - مديرية مراقبة الامتيازات ) الوظائف التالية:
- رئيس دائرة المناجم والمقالع (جيولوجي) 1
- محرر او كاتب 1
- طوبوغراف او رسام 1
وتلحق بملاك وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط.
3- ينقل عند الاقتضاء الموظفين الذين فصلت وظائفهم عن ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية ونقلت الى ملاك وزارة الصناعة والنفط بمرسوم بناء على اقتراح الوزيرين المعنيين وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
4- يثابر المتعاقدون والاجراء العاملون بتاريخ صدور هذا القانون لدى مصلحتي الصناعة وشؤون النفط وفي مكتب التنمية الصناعية المنشأ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 5/8/1967 لدى وزارة الاقتصاد الوطني السابقة على القيام باعمالهم لدى وزارة الصناعة والنفط بذات شروط تعاقدهم او استخدامهم.