المادة 8
(عدلت بموجب قانون 659/2005 )
-المادة 8 (الجديدة):
أولا: تتولى مديرية حماية المستهلك, بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة, تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما:
ـ التثبت من نوعية وسلامة الخدمات والسلع, وبخاصة الغذائية منها, والقيام بالفحوصات اللازمة بشأنها.
ـ مراقبة الأسعار وحركتها.
ـ اعداد الوثائق والنشرات الخاصة بتوعية المستهلك وارشاده.
ـ القيام بالابحاث المتعلقة بالمواضيع المذكورة أعلاه.
ثانيا: تتألف مديرية حماية المستهلك من:
1ـ مصلحة الدراسات والتوعية وتتولى اعطاء المعلومات المتعلقة بالقوانين والأنظمة التي ترعى حماية المستهلك واعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات والقيام بحملات توعية وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة.
2 - مصلحة الرقابة وتتولى استلام الشكاوى والتحقيق فيها وتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005, المادة 129 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
-المادة 8 (الجديدة):
أولا: تتولى مديرية حماية المستهلك, بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة, تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما:
ـ التثبت من نوعية وسلامة الخدمات والسلع, وبخاصة الغذائية منها, والقيام بالفحوصات اللازمة بشأنها.
ـ مراقبة الأسعار وحركتها.
ـ اعداد الوثائق والنشرات الخاصة بتوعية المستهلك وارشاده.
ـ القيام بالابحاث المتعلقة بالمواضيع المذكورة أعلاه.
ثانيا: تتألف مديرية حماية المستهلك من:
1ـ مصلحة الدراسات والتوعية وتتولى اعطاء المعلومات المتعلقة بالقوانين والأنظمة التي ترعى حماية المستهلك واعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات والقيام بحملات توعية وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة.
2 - مصلحة الرقابة وتتولى استلام الشكاوى والتحقيق فيها وتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005, المادة 64, 10/02/2005
1) يلغى نص المادة 8 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة) ويستعاض عنه بالنص التالي:
-المادة 8 (الجديدة):
أولا: تتولى مديرية حماية المستهلك, بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة, تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما:
ـ التثبت من نوعية وسلامة الخدمات والسلع, وبخاصة الغذائية منها, والقيام بالفحوصات اللازمة بشأنها.
ـ مراقبة الأسعار وحركتها.
ـ اعداد الوثائق والنشرات الخاصة بتوعية المستهلك وارشاده.
ـ القيام بالابحاث المتعلقة بالمواضيع المذكورة أعلاه.
ثانيا: تتألف مديرية حماية المستهلك من:
1ـ مصلحة الدراسات والتوعية وتتولى اعطاء المعلومات المتعلقة بالقوانين والأنظمة التي ترعى حماية المستهلك واعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات والقيام بحملات توعية وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة.
2 - مصلحة الرقابة وتتولى استلام الشكاوى والتحقيق فيها وتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
2) ـ يعدل الجدول رقم (1) المرفق بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة) ويستعاض عنه بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
3) يحدد في الجدول الرقم (2) المرفق بهذا القانون الشروط الخاصة للتعيين في ملاك مديرية حماية المستهلك.