المادة 8
(عدلت بموجب قانون 659/2005 )
-المادة 8 (الجديدة):
أولا: تتولى مديرية حماية المستهلك, بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة, تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما:
ـ التثبت من نوعية وسلامة الخدمات والسلع, وبخاصة الغذائية منها, والقيام بالفحوصات اللازمة بشأنها.
ـ مراقبة الأسعار وحركتها.
ـ اعداد الوثائق والنشرات الخاصة بتوعية المستهلك وارشاده.
ـ القيام بالابحاث المتعلقة بالمواضيع المذكورة أعلاه.
ثانيا: تتألف مديرية حماية المستهلك من:
1ـ مصلحة الدراسات والتوعية وتتولى اعطاء المعلومات المتعلقة بالقوانين والأنظمة التي ترعى حماية المستهلك واعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات والقيام بحملات توعية وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة.
2 - مصلحة الرقابة وتتولى استلام الشكاوى والتحقيق فيها وتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
Possibly affected, check: قانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005, article 129 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
-المادة 8 (الجديدة):
أولا: تتولى مديرية حماية المستهلك, بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة, تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما:
ـ التثبت من نوعية وسلامة الخدمات والسلع, وبخاصة الغذائية منها, والقيام بالفحوصات اللازمة بشأنها.
ـ مراقبة الأسعار وحركتها.
ـ اعداد الوثائق والنشرات الخاصة بتوعية المستهلك وارشاده.
ـ القيام بالابحاث المتعلقة بالمواضيع المذكورة أعلاه.
ثانيا: تتألف مديرية حماية المستهلك من:
1ـ مصلحة الدراسات والتوعية وتتولى اعطاء المعلومات المتعلقة بالقوانين والأنظمة التي ترعى حماية المستهلك واعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات والقيام بحملات توعية وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة.
2 - مصلحة الرقابة وتتولى استلام الشكاوى والتحقيق فيها وتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005, article 64, 10/02/2005
1) يلغى نص المادة 8 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة) ويستعاض عنه بالنص التالي:
-المادة 8 (الجديدة):
أولا: تتولى مديرية حماية المستهلك, بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة, تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما:
ـ التثبت من نوعية وسلامة الخدمات والسلع, وبخاصة الغذائية منها, والقيام بالفحوصات اللازمة بشأنها.
ـ مراقبة الأسعار وحركتها.
ـ اعداد الوثائق والنشرات الخاصة بتوعية المستهلك وارشاده.
ـ القيام بالابحاث المتعلقة بالمواضيع المذكورة أعلاه.
ثانيا: تتألف مديرية حماية المستهلك من:
1ـ مصلحة الدراسات والتوعية وتتولى اعطاء المعلومات المتعلقة بالقوانين والأنظمة التي ترعى حماية المستهلك واعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات والقيام بحملات توعية وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة.
2 - مصلحة الرقابة وتتولى استلام الشكاوى والتحقيق فيها وتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.
2) ـ يعدل الجدول رقم (1) المرفق بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة) ويستعاض عنه بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
3) يحدد في الجدول الرقم (2) المرفق بهذا القانون الشروط الخاصة للتعيين في ملاك مديرية حماية المستهلك.