The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 In force

المادة 8

المادة 8

Amended 10/02/2005

(عدلت بموجب قانون 659/2005 )

-المادة 8 (الجديدة):

أولا: تتولى مديرية حماية المستهلك, بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة, تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما:

ـ التثبت من نوعية وسلامة الخدمات والسلع, وبخاصة الغذائية منها, والقيام بالفحوصات اللازمة بشأنها.

ـ مراقبة الأسعار وحركتها.

ـ اعداد الوثائق والنشرات الخاصة بتوعية المستهلك وارشاده.

ـ القيام بالابحاث المتعلقة بالمواضيع المذكورة أعلاه.

ثانيا: تتألف مديرية حماية المستهلك من:

1ـ مصلحة الدراسات والتوعية وتتولى اعطاء المعلومات المتعلقة بالقوانين والأنظمة التي ترعى حماية المستهلك واعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات والقيام بحملات توعية وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة.

2 - مصلحة الرقابة وتتولى استلام الشكاوى والتحقيق فيها وتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.

Possibly affected, check: قانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005, article 129 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/02/2005

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/02/2005 · Replaced by قانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005, art. 64 · as the amending text publishes it

    -المادة 8 (الجديدة):

    أولا: تتولى مديرية حماية المستهلك, بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة, تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما:

    ـ التثبت من نوعية وسلامة الخدمات والسلع, وبخاصة الغذائية منها, والقيام بالفحوصات اللازمة بشأنها.

    ـ مراقبة الأسعار وحركتها.

    ـ اعداد الوثائق والنشرات الخاصة بتوعية المستهلك وارشاده.

    ـ القيام بالابحاث المتعلقة بالمواضيع المذكورة أعلاه.

    ثانيا: تتألف مديرية حماية المستهلك من:

    1ـ مصلحة الدراسات والتوعية وتتولى اعطاء المعلومات المتعلقة بالقوانين والأنظمة التي ترعى حماية المستهلك واعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات والقيام بحملات توعية وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة.

    2 - مصلحة الرقابة وتتولى استلام الشكاوى والتحقيق فيها وتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.

المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 https://lebaneselegislation.com/law/243874/article/8/