المادة 6
مادة 6: 1- يتم استخدام المتعاقد او الاجير في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الملاك الدائم تطبيقا لاحكام هذا المرسوم في الدرجة الاخيرة من الفئة وفي حال وجود اكثر من رتبة في الفئة, يتم الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الرتبة التي يراد التعيين فيها. 2- يعطى المتعاقد او الاجير درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها في المصلحة قبل تعيينه في الوظيفة الجديدة, وتضم خدماته السابقة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. 3- يمكن عند تجاوز الاجر الشهري للاجير او التعويض الشهري للمتعاقد, راتب الدرجة المنوي تثبيته فيها عملا باحكام الفقرتين السابقتين, اعتماد الطريقة التالية: يحسب الاجر او التعويض الشهري على اساس اجره اليومي مضروبا بثلاثين يوم عمل على ان يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية, ويعطى الراتب الجديد الاقرب الى هذا الاجر على ان يؤخر او يقدم التدرج بنسبة ما يلحق هذا الراتب من زيادة او نقصان. 4- اما المستخدم الدائم, فيعطى الراتب الجديد الاقرب الى راتبه القديم ضمن الفئة والرتبة المراد استخدامه فيها, على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2532 تاريخ 28/02/2000, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.