المادة 6
مادة 6: 1- يتم استخدام المتعاقد او الاجير في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الملاك الدائم تطبيقا لاحكام هذا المرسوم في الدرجة الاخيرة من الفئة وفي حال وجود اكثر من رتبة في الفئة, يتم الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الرتبة التي يراد التعيين فيها. 2- يعطى المتعاقد او الاجير درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضاها في المصلحة قبل تعيينه في الوظيفة الجديدة, وتضم خدماته السابقة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. 3- يمكن عند تجاوز الاجر الشهري للاجير او التعويض الشهري للمتعاقد, راتب الدرجة المنوي تثبيته فيها عملا باحكام الفقرتين السابقتين, اعتماد الطريقة التالية: يحسب الاجر او التعويض الشهري على اساس اجره اليومي مضروبا بثلاثين يوم عمل على ان يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية, ويعطى الراتب الجديد الاقرب الى هذا الاجر على ان يؤخر او يقدم التدرج بنسبة ما يلحق هذا الراتب من زيادة او نقصان. 4- اما المستخدم الدائم, فيعطى الراتب الجديد الاقرب الى راتبه القديم ضمن الفئة والرتبة المراد استخدامه فيها, على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2532 تاريخ 28/02/2000, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.