جميع التشريعات

مرسوم رقم 4964 24/02/2001

تعديل الشروط الخاصة في المنطقة المصنفة D في منطقة عشقوت العقارية

النوع
مرسوم
الرقم
4964
التاريخ
24/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 11, 08/03/2001, ص. 701
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4964 تاريخ 24/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ

16/09/1983 (قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 5114 تاريخ

09/03/1973 (التصميم التوجيهي العام

لمنطقة ريفون, عجلتون, القليعات

العقارية),

بناء على قرار مجلس بلدية عشقوت

رقم 36/م.ب تاريخ 13/06/2000,

بناء على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني بتاريخ 21/06/200-

محضر رقم 24,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 20/09/2000 و22/02/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند 3- 3 من الفقرة 3 (في الاستثمار) من الشروط الخاصة الملحقة بالمرسوم رقم 5114 تاريخ 09/03/1973 بحيث يمنع في المنطقة المصنفة انشاء واستثمار المقالع والكسارات.

المادة 2

مادة 2: يسمح في المنطقة المصنفة D باقامة المؤسسات المصنقة والغير مزعجة والمضرة من الفئة الثانية وذلك بعد موافقة المديرية العامة للتنظيم المدني.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي