المادة 1
مادة 1: يعدل البند 3- 3 من الفقرة 3 (في الاستثمار) من الشروط الخاصة الملحقة بالمرسوم رقم 5114 تاريخ 09/03/1973 بحيث يمنع في المنطقة المصنفة انشاء واستثمار المقالع والكسارات.
مرسوم Decree No. 4964 24/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 5114 تاريخ
09/03/1973 (التصميم التوجيهي العام
لمنطقة ريفون, عجلتون, القليعات
العقارية),
بناء على قرار مجلس بلدية عشقوت
رقم 36/م.ب تاريخ 13/06/2000,
بناء على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 21/06/200-
محضر رقم 24,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 20/09/2000 و22/02/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعدل البند 3- 3 من الفقرة 3 (في الاستثمار) من الشروط الخاصة الملحقة بالمرسوم رقم 5114 تاريخ 09/03/1973 بحيث يمنع في المنطقة المصنفة انشاء واستثمار المقالع والكسارات.
مادة 2: يسمح في المنطقة المصنفة D باقامة المؤسسات المصنقة والغير مزعجة والمضرة من الفئة الثانية وذلك بعد موافقة المديرية العامة للتنظيم المدني.
مادة 3: يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي