النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 3473 تاريخ 05/03/1960 نافذ

المادة 5

المادة 5

معدلة 16/02/2017

(عدلت بموجب قانون 21/2017 ) (عدلت بموجب قانون 176/2011 ) (عدلت بموجب قانون 65/1967 )

تتألف محكمة الاستئناف العليا من غرفتين وكل غرفة من مستشارين ويرأس الغرفتين رئيس واحد وهو رئيس هذه المحكمة

. يعين الرئيس والمستشارون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.

يعين الرئيس في الدرجة التاسعة من الجدول رقم 4 الجديد (تحويل سلسلة رواتب قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية) الملحق بالقانون 173 تاريخ 29/8/2011 والمستشارون في الدرجة الثالثة من الجدول ذاته.

يُعطى المستشارون العاملون المعينون بالدرجة الاولى من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 والقانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 درجتين استثنائيتين مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/09/2011

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/09/2011, حتى 16/02/2017 · استُبدلت بموجب قانون رقم 176 تاريخ 29/08/2011, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تتألف محكمة الاستئناف العليا من غرفتين وكل غرفة من مستشارين ويرأس الغرفتين رئيس واحد وهو رئيس هذه المحكمة.

    يعين الرئيس والمستشارون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.

    يعين الرئيس في الدرجة التاسعة من الجدول رقم 4 الجديد (تحويل سلسلة رواتب قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية) الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الادارات العامة، والمستشارون في الدرجة الثالثة من الجدول ذاته.

  3. النسخة 3.0 · من 16/02/2017 · استُبدلت بموجب قانون رقم 21 تاريخ 10/02/2017, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تتألف محكمة الاستئناف العليا من غرفتين وكل غرفة من مستشارين ويرأس الغرفتين رئيس واحد وهو رئيس هذه المحكمة

    . يعين الرئيس والمستشارون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.

    يعين الرئيس في الدرجة التاسعة من الجدول رقم 4 الجديد (تحويل سلسلة رواتب قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية) الملحق بالقانون 173 تاريخ 29/8/2011 والمستشارون في الدرجة الثالثة من الجدول ذاته.

    يُعطى المستشارون العاملون المعينون بالدرجة الاولى من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 والقانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 درجتين استثنائيتين مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج

المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3473 تاريخ 05/03/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243879/article/5/