المادة 5
(عدلت بموجب قانون 21/2017 ) (عدلت بموجب قانون 176/2011 ) (عدلت بموجب قانون 65/1967 )
تتألف محكمة الاستئناف العليا من غرفتين وكل غرفة من مستشارين ويرأس الغرفتين رئيس واحد وهو رئيس هذه المحكمة
. يعين الرئيس والمستشارون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
يعين الرئيس في الدرجة التاسعة من الجدول رقم 4 الجديد (تحويل سلسلة رواتب قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية) الملحق بالقانون 173 تاريخ 29/8/2011 والمستشارون في الدرجة الثالثة من الجدول ذاته.
يُعطى المستشارون العاملون المعينون بالدرجة الاولى من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 والقانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 درجتين استثنائيتين مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تتألف محكمة الاستئناف العليا من غرفتين وكل غرفة من مستشارين ويرأس الغرفتين رئيس واحد وهو رئيس هذه المحكمة.
يعين الرئيس والمستشارون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
يعين الرئيس في الدرجة التاسعة من الجدول رقم 4 الجديد (تحويل سلسلة رواتب قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية) الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الادارات العامة، والمستشارون في الدرجة الثالثة من الجدول ذاته.
-
تتألف محكمة الاستئناف العليا من غرفتين وكل غرفة من مستشارين ويرأس الغرفتين رئيس واحد وهو رئيس هذه المحكمة
. يعين الرئيس والمستشارون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
يعين الرئيس في الدرجة التاسعة من الجدول رقم 4 الجديد (تحويل سلسلة رواتب قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية) الملحق بالقانون 173 تاريخ 29/8/2011 والمستشارون في الدرجة الثالثة من الجدول ذاته.
يُعطى المستشارون العاملون المعينون بالدرجة الاولى من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 والقانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 درجتين استثنائيتين مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 176 تاريخ 29/08/2011, المادة 1, 03/09/2011
تعدل المادة الخامسة من مشروع القانون المعجل الصادر بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) لتصبح على الشكل الآتي:
«تتألف محكمة الاستئناف العليا من غرفتين وكل غرفة من مستشارين ويرأس الغرفتين رئيس واحد وهو رئيس هذه المحكمة.
يعين الرئيس والمستشارون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
يعين الرئيس في الدرجة التاسعة من الجدول رقم 4 الجديد (تحويل سلسلة رواتب قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية) الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الادارات العامة، والمستشارون في الدرجة الثالثة من الجدول ذاته.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 21 تاريخ 10/02/2017, المادة 1, 16/02/2017
تعدل المادة الخامسة من مشروع القانون المعجل الصادر بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) لتصبح على الشكل الآتي:
«المادة الخامسة الجديدة:
تتألف محكمة الاستئناف العليا من غرفتين وكل غرفة من مستشارين ويرأس الغرفتين رئيس واحد وهو رئيس هذه المحكمة
. يعين الرئيس والمستشارون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
يعين الرئيس في الدرجة التاسعة من الجدول رقم 4 الجديد (تحويل سلسلة رواتب قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية) الملحق بالقانون 173 تاريخ 29/8/2011 والمستشارون في الدرجة الثالثة من الجدول ذاته.
يُعطى المستشارون العاملون المعينون بالدرجة الاولى من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 والقانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 درجتين استثنائيتين مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج».