النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: اعفاءات تعفى من رسم الرصيف المحدد في المادة السادسة عشرة من هذا القرار: 1- البضائع العائدة الى رئاسة الجمهورية. 2- البضائع العائدة الى الجيش اللبناني والشرطة والدرك والامن العام 3- امتعة المسافرين التي لا يستوفى عنها رسم جمركي 4- البضائع الواردة بطريق البر والموضوعة بالاستهلاك المحلي او المعاد شحنها برا. 5- الحقائب البريدية 6- مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها. وفي حال وضعها قيد الاستهلاك المحلي بموجب معاملة جمركية نظامية يتوجب عليها تسديد رسم الرصيف . 7- السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست ام لا وسواء اكانت مرافقة من اصحابها او لا. 8- المواد الاولية للصناعة الوطنية المعفاة, على هذا الاساس , من الرسوم الجمركية.

المادة 17 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243887/article/17/