النص الكامل

قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 نافذ

المادة 18

المادة 18

مادة 18: البضائع المصدرة او المعاد تصديرها يحدد رسم الرصيف على البضائع المصدرة او المعاد تصديرها بليرتين لبنانيتين عن كل طن واذا رفضت السفينة هذه البضائع او اعيدت لسبب من الاسباب ثم افرغت على الارصفة او في المستودعات فلا يستوفى عنها رسم الرصيف مرة ثانية عند دعوتها, وتعفى من هذا الرسم: - المركبات السياحية الخاصة غير المدرجة على المانيفست والمصحوبة بوثيقة سير دولية معترف بها من ادارة الجمارك ومرافقة من اصحابها. - السيارات واليخوت المجمركة في لبنان سواء اوردت على المانيفست او لا وسواء اكانت مرافقة ام لا. - المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض وتجاه الارصفة. - المواد التموينية للسفن داخل الاحواض وتجاه الارصفة. - لوازم السفن داخل الاحواض وتجاه الارصفة.

المادة 18 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243887/article/18/