المادة 30
مادة 30: المواشي والحيوانات الحية يمكن تعتيل المواشي والحيوانات الحية بوسائل اصحابها ويستوفى عنها جعالة عتالة مقدارها ليرة لبنانية واحدة عن كل رأس للحيوانات الكبيرة ونصف ليرة لبنانية عن كل رأس للمواشي الصغيرة.
قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 نافذ
مادة 30: المواشي والحيوانات الحية يمكن تعتيل المواشي والحيوانات الحية بوسائل اصحابها ويستوفى عنها جعالة عتالة مقدارها ليرة لبنانية واحدة عن كل رأس للحيوانات الكبيرة ونصف ليرة لبنانية عن كل رأس للمواشي الصغيرة.
المادة 30 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243887/article/30/