The whole text

قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 In force

المادة 30

المادة 30

مادة 30: المواشي والحيوانات الحية يمكن تعتيل المواشي والحيوانات الحية بوسائل اصحابها ويستوفى عنها جعالة عتالة مقدارها ليرة لبنانية واحدة عن كل رأس للحيوانات الكبيرة ونصف ليرة لبنانية عن كل رأس للمواشي الصغيرة.

المادة 30 من قرار رقم 55 تاريخ 07/03/1978 https://lebaneselegislation.com/law/243887/article/30/