النص الكامل

قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 نافذ

المادة 55

المادة 55

مادة 55: يحق للمؤسسة تعديل كل او بعض مواد هذا النظام اذا دعت الحاجة ولا تصبح المواد المعدلة سارية المفعول الا بعد التصديق عليها من قبل وزارة العمل والمجلس الشرعي الاعلى.

المادة 55 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243888/article/55/