المادة 55
مادة 55: يحق للمؤسسة تعديل كل او بعض مواد هذا النظام اذا دعت الحاجة ولا تصبح المواد المعدلة سارية المفعول الا بعد التصديق عليها من قبل وزارة العمل والمجلس الشرعي الاعلى.
قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 In force
مادة 55: يحق للمؤسسة تعديل كل او بعض مواد هذا النظام اذا دعت الحاجة ولا تصبح المواد المعدلة سارية المفعول الا بعد التصديق عليها من قبل وزارة العمل والمجلس الشرعي الاعلى.
المادة 55 من قرار رقم 25 تاريخ 03/11/1988 https://lebaneselegislation.com/law/243888/article/55/