ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 تشكيل
الحكومة
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949 لا سيما
المادة 92 منه
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 03/01/1193 من مالكي ثلاثة
ارباع مساحة قرية جدال - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان
لوضع الحماية الاجبارية على املاك القرية.
بناء على مطالعة مصلحة زراعة جبل لبنان رقم 19/08 تاريخ
14/01/1993
بناء على رأي رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية رقم
10/7 تاريخ 12/01/1993 المتضمن الموافقة على مطالعة مصلحة
زراعة جبل لبنان
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية جدال (محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل) المحددة كما يلي: شرقا: خراج قرية شيخان والمنصف شمالا: خراج قرية شيخان غربا: خراج قرية الريحاني وطريق عام بيروت - طرابلس جنوبا: مجرى مياه شتوي بفضل خراج قرية جدايل عن خراج قرية حصرايل. حددت مدة اخراج الماعز من اراضي القرية بشهر واحد ابتداء من تاريخ صودر هذا القرار في الجريدة.
ان المادة رقم 2 غير موجودة في نص القرار رقم 37
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
مادة 4: تعدل الغرامة الواردة في المادة 412 على النحو الاتي: "وبغرامة لا تنقص عن مئة الف ليرة" بدلا من "وبغرامة لا تنقص عن خمسمائة ليرة".
بيروت في 18/02/1993
وزير الزراعة
الدكتور عبادل قرطاس