All legislation

قرار Decision No. 37 18/02/1993

يتعلق بوضع الحماية الاجبارية على خراج قرية جدايل- قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
18/02/1993
Official Gazette
Issue 11, 18/03/1993, p. 230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 18/02/1993
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 تشكيل

الحكومة

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949 لا سيما

المادة 92 منه

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 03/01/1193 من مالكي ثلاثة

ارباع مساحة قرية جدال - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان

لوضع الحماية الاجبارية على املاك القرية.

بناء على مطالعة مصلحة زراعة جبل لبنان رقم 19/08 تاريخ

14/01/1993

بناء على رأي رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية رقم

10/7 تاريخ 12/01/1993 المتضمن الموافقة على مطالعة مصلحة

زراعة جبل لبنان

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية جدال (محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل) المحددة كما يلي: شرقا: خراج قرية شيخان والمنصف شمالا: خراج قرية شيخان غربا: خراج قرية الريحاني وطريق عام بيروت - طرابلس جنوبا: مجرى مياه شتوي بفضل خراج قرية جدايل عن خراج قرية حصرايل. حددت مدة اخراج الماعز من اراضي القرية بشهر واحد ابتداء من تاريخ صودر هذا القرار في الجريدة.

المادة 2

ان المادة رقم 2 غير موجودة في نص القرار رقم 37

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

المادة 4

مادة 4: تعدل الغرامة الواردة في المادة 412 على النحو الاتي: "وبغرامة لا تنقص عن مئة الف ليرة" بدلا من "وبغرامة لا تنقص عن خمسمائة ليرة".

بيروت في 18/02/1993 وزير الزراعة الدكتور عبادل قرطاس