النص الكامل

قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 نافذ

المادة 26

المادة 26

تعدل المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 اب 1967 (قانون الطوابع) على الوجه التالي:

"يستقيد باعة الطوابع المالية المجازين من جعالة قدرها 5% (خمسة) من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفا من اصل الطوابع المسلمة اليهم".

المادة 26 من قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243900/article/26/