المادة 26
تعدل المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 اب 1967 (قانون الطوابع) على الوجه التالي:
"يستقيد باعة الطوابع المالية المجازين من جعالة قدرها 5% (خمسة) من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفا من اصل الطوابع المسلمة اليهم".
قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 In force
تعدل المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 اب 1967 (قانون الطوابع) على الوجه التالي:
"يستقيد باعة الطوابع المالية المجازين من جعالة قدرها 5% (خمسة) من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفا من اصل الطوابع المسلمة اليهم".
المادة 26 من قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 https://lebaneselegislation.com/law/243900/article/26/