النص الكامل

قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 نافذ

المادة 29

المادة 29

أ- ان المكلفين الذين يسددون كامل المبالغ المفروضة عليهم, بموجب جدول تكليف عن اعمال سنة 1980 وما قبلها وموضوع قيد التحصيل قبل العمل بهذا القانون يستقيدون من الاعفاءات والحسومات التالية:

1- الاعفاء من غرامة التأخير ومن حسم قدره 10% (عشرة بالمئة) من قيمة الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة عليهم, في حال تسديدها خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.

2- الاعفاء من غرامة التأخير ومن حسم قدره 5% (خمسة بالمئة) من قيمة الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة عليهم, في حال تسديدها خلال مهلة شهر تلي انتهاء المهلة المحددة في الفقرة -1- اعلاه.

3- الاعفاء من غرامة التأخير فقط في حال قيامهم بالتسديد خلال مهلة شهر تلي انتهاء المهلة المحددة في الفقرة -2اعلاه.

- ويستفيد من هذه الاحكام المكلفون الذين سبق ان قسطت الضرائب والرسوم المترتبة عليهم, بحكم القانون او بناء لطلبهم في حال تسديدها كاملة او تسديد رصائدها ضمن المهل المحددة اعلاه.

- تطبق هذه الاحكام ايضا على اوامر التحصيل (غير الصادر منها عن وزارة الاسكان او الصندوق المستقل للاسكان) واوامر القبض والاحكام النقدية واي مستند تحصيل اخر, كما تطبق على الرسوم البلدية.

ب - خلافا لاحكام البند -أ- اعلاه, تستفيد تكاليف ضريبة الدخل - الباب الثاني - من الاعفاء من غرامات التأخير فقط, في حال تسديدها خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. ج- يستفيد من احكام البندين (أ) و (ب ) من هذه المادة, المكلفون الذين ستوضع تكاليفهم (بموجب جدول تكليف او امر قبض او غيرهما) قيد التحصيل ابتداء من تاريخ العمل بقانون موازنة عام 1982 وقبل اول تموز 1982 , والذين يسددون المبالغ المفروضة عليهم ضمن المهل المبينة في هذين البندين, ويبدأ سريان هذه المهل اعتبارا من اول تموز 1982 . وتطبق, كذلك, على المكلفين المتخلفين عن تسديد هذه التكاليف احكام البند (ج) من هذه المادة.

المادة 29 من قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243900/article/29/