المادة 30
يعطى المكلفون بكل من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية, مهلة اضافية تنتهي في 30 حزيران 1982 ضمنا لتقديم تصاريحهم او تسجيل عقود ايجاراتهم او تمديدها وذلك عن سنة 1981 وما قبلها, ويعفى هؤلاء المكلفون من غرامات عدم التصريح وعدم التسجيل في حال القيام بهذه الموجبات ضمن المهلة المحددة اعلاه.