جميع التشريعات

قرار رقم 38 04/03/1998

وضع الحماية القانونية على عقار غير ممسوح من منطقة ترشيش العقارية- قضاء بعبدا

النوع
قرار
الرقم
38
التاريخ
04/03/1998
الجريدة الرسمية
العدد 13, 19/03/1998, ص. 954
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 38 تاريخ 04/03/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادة 83 منه,

بناء على الطلب المقدم من الاب بشارة وساسين

وماري وجان ولويس وجورج حنا مالكي العقار غير

ممسوح قضاء بعبدا من منطقة ترشيش العقارية,

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات

الطبيعية رقم 107/7 تاريخ 05/02/1998,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقار غير ممسوح المسمى بالحمي من ترشيش العقارية قضاء بعبدا ومبينة حدوده كما يلي: شمالا: ملك مخايل نعمان صدقه وشركاه (الغواب). جنوبا: ورثة يوسف عبده شعيا وشركاهم. غربا: طريق عام. شرقا: حمي سيدة طاميش .

المادة 2

مادة 2: - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 04/03/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري