ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 83 منه,
بناء على الطلب المقدم من الاب بشارة وساسين
وماري وجان ولويس وجورج حنا مالكي العقار غير
ممسوح قضاء بعبدا من منطقة ترشيش العقارية,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات
الطبيعية رقم 107/7 تاريخ 05/02/1998,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: - يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقار غير ممسوح المسمى بالحمي من ترشيش العقارية قضاء بعبدا ومبينة حدوده كما يلي: شمالا: ملك مخايل نعمان صدقه وشركاه (الغواب). جنوبا: ورثة يوسف عبده شعيا وشركاهم. غربا: طريق عام. شرقا: حمي سيدة طاميش .
مادة 2: - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مادة 3: - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 04/03/1998
وزير الزراعة
شوقي فاخوري