جميع التشريعات

مرسوم رقم 2728 28/02/1980

تنظيم ادارة الاحصاء المركزي وتحديد ملاكها والشروط الخاصة للتعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتبها ورواتبها وتحديد التعويضات وشروط التصنيف

النوع
مرسوم
الرقم
2728
التاريخ
28/02/1980
الجريدة الرسمية
العدد 13, 27/03/1980, ص. 229-244
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7729 تاريخ 23/12/1995 (Arts. 33, 34)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
59
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2728 تاريخ 28/02/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1793 تاريخ 22/2/1979 (انشاء ادارة الاحصاء المركزي) ولا سيما المادة الرابعة منه,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 704 تاريخ 11/12/1979,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/12/1979,

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: تنظيم ادارة الاحصاء المركزي

المادة 1

تتألف ادارة الاحصاء المركزي من:

- مصلحة الديوان.

- مصحلة احصاءات قطع الانتاج.

- مصلحة احصاءات القطاع المنزلي والاجتماعي.

- مصلحة العمليات الميدانية والاحصاءات الاقليمية.

- مصلحة المركز الآلي.

- مصلحة التنسيق والمحاسبة الوطنية.

- مصلحة التوثيق والنشر والطباعة.

المادة 2

تتولى مصلحة الديوان المهام والصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة بالديوان في الادارات العامة.

المادة 3

تتألف مصلحة الديوان من:

- الدائرة الادارية

- دائرة المحاسبة

- دائرة التجهيزات واللوازم

المادة 4

تتولى الدائرة الادارية:

- تأمين اعمال البريد والمحفوظات والاستكتاب وتوزيع المخابرات والمواصلات والنقل والخدمة الداخلية وسائر الخدمات العامة للادارة.

- الشؤون الذاتية للموظفين والمتعاقدين والاجراء وسائر العاملين في ادارة الاحصاء المركزي.

المادة 5

تتولى دائرة المحاسبة:

- اعداد مشروع الموازنة والقيام بالمعاملات التي لها علاقة بتنفيذ الموازنة ومسك حساباتها.

المادة 6

تتولى دائرة التجهيزات واللوازم:

- تأمين التجهيزات واللوازم الفنية والادارية اللازمة لادارة الاحصاء المركزي ووضع دفاتر الشروط الفنية العائدة لها ومسك محاسبة هذه التجهيزات واللوازم.

- صيانة المباني والتجهيزات .

المادة 7

تتولى مصلحة احصاءات قطاع الانتاج:

- وضع الاحصاءات المتعلقة بالثروات الطبيعية ونشاط القطاعات الاقتصادية: الزراعة والصناعة والطاقة والبناء والنقل والمواصلات والسياحة والخدمات الاخرى والاسعار والتجارة الداخلية والتجارة الخارجية وذلك بالتعاون مع الادارات المختصة.

- تنظيم مبطقة لمؤسسات الانتاج وتيويمها والتنسيق بين المبطقات المماثلة الموجودة لدى الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة الاخرى.

- الاشراف الفني على وحدات الاحصاء في الوزارات والادارات العامة الاخرى التي تعنى بشؤون مؤسسات الانتاج كوزارة الزراعة ووزارة الصناعة والنفط ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الاشغال العامة والنقل ووزارة الموارد المائية والكهربائية ووزارة البريد والبرق والهاتف ووزارة السياحة الخ.... والعمل على تحسين الاساليب المستعملة في وضع الاحصاءات الناتجة عن اعمالها وفي استخراج المعلومات الاحصائية المتوفرة لديها. - تحضير التحقيقات الاحصائية الدورية لدى مؤسسات الانتاج واستخلاص نتائجها وتحليلها.

- وضع الحسابات الاولية لقطاع الانتاج في اطار المحاسبة الوطنية العامة.

المادة 8

تتألف مصلحة احصاءات قطاع الانتاج من:

- دائرة مبطقة مؤسسات الانتاج.

- دائرة احصاءات التجارة الخارجية.

- دائرة الاسعار واحصاءات التجارة الداخلية.

- ومن فرق عمل تتألف بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس المصلحة تتولى القيام بالاحصاءات والدراسات وفاقا لبرامج عمل سنوية او معدة لعدة سنوات .

المادة 9

تتولى دائرة مبطقة مؤسسات الانتاج:

- تنظيم مبطقة مؤسسات الانتاج حسب مواصفات نشاطها الاقتصادي وموقعها الجغرافي وعدد العاملين فيها.

- اعطاء رقم تسلسلي خاص لكل مؤسسة والسعي لتوحيد هذه الارقام مع مختلف الادارات والمؤسسات المختصة.

- وضع احصاءات دورية عن حركة المبطقة.

المادة 10

تتولى دائرة احصاءات التجارة الخارجية.

- وضع احصاءات التجارة الخارجية وذلك بالتعاون مع الادارة العامة للجمارك.

- القيام بالدراسات المتعلقة بالتجارة الخارجية بما فيها دراسة اسعار السلع المستوردة والمصدرة.

- تحضير الجداول الاولية العائدة للمبادلات الخارجية في نطاق المحاسبة الوطنية.

المادة 11

تتولى دائرة الاسعار واحصاءات التجار الداخلية:

- جميع اسعار الجملة لمختلف السلع ومراقبة تطور هذه الاسعار في مختلف مراحل التسويق

- جمع اسعار المفرق للمواد الغذائية والالبسة والادوات المنزلية واسعار الخدمات في مختلف القطاعات بصورة دورية منتظمة.

- احتساب الارقام القياسية لاسعار الجملة والمفرق لكل مجموعة من السلع حسب استعمالها والارقام القياسية لغلاء المعيشة.

- تقدير ودرس الهوامش التجارية الداخلية في اطار المحاسبة الوطنية.

المادة 12

نتولى مصلحة احصاءات القطاع المنزلي والاجتماعي:

- وضع الاحصاءات المتعلقة بالاسكان والصحة والتعليم والقوى العامة والدخل واستهلاك الاسر ونشاط المؤسسات ذات الطابع الثقافي والاجتماعي وذلك بالتعاون مع الادارات المختصة.

- الاشراف الفني على وحدات الاحصاء في الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة الاخرى التي تهتم بالشؤون الاجتماعية كوزارة الاسكان والتعاونيات ووزارة العدل ووزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ووزارة الصحة العامة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخ... والعمل على تحسين الاساليب المستعملة في وضع الاحصاءات الناتجة عن اعمالها واستخراج المعلومات الاحصائية المتوفرة لديها.

- تحضير التحقيقات الاحصائية الدورية لدى الاسر والمؤسسات الاجتماعية والثقافية واستخلاص نتائجها وتحليلها.

- تحضير الحسابات الاولية للقطاع المنزلي والمؤسسات الاجتماعية في اطار المحاسبة الوطنية العامة.

المادة 13

تتألف مصلحة احصاءات القطاع المنزلي والاجتماعي من:

- دائرة احصاءات الاسكان.

- دائرة احصاءات قوى اليد العاملة.

- ومن فرق عمل تتألف بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس المصلحة تتولى القيام بالاحصاءات وبالدراسات ضمن صلاحيات المصلحة ووفاقا لبرامج عمل سنوية او معدة لعدة سنوات .

المادة 14

تتولى دائرة احصاءات الاسكان:

- تحضير التحقيقات الاحصائية الدورية العائدة للمساكن استخلاص نتائجها.

- تنظيم بطاقة خاصة لكل مبنى حسب الموقع الجغرافي ومواصفات البناء والتجهيزات.

- وضع احصاءات دورية عن المساكن وعن الايجارات وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

المادة 15

تتولى دائرة احصاءات قوى اليد العاملة:

- تحضير التحقيقات الاحصائية لدى الاسر لمعرفة نسب الاستخدام والبطالة وتوزيع اليد العاملة على مختلف المهن والقطاعات وتحليل نتائجها.

- وضع احصاءات دورية عن الاستخدام والبطالة بالتعاون مع الادارات المختصة.

المادة 16

تتولى مصلحة العمليات الميدانية والاحصاءات الاقليمية:

- الاعمال الميدانية (جميع المعلومات من الادارات العامة ومن المؤسسات العامة والخاصة التي تطلبها مختلف الوحدات في ادارة الاحصاء المركزي وجميع الاعمال الميدانية في المناطق).

- تنفيذ التحقيقات الاحصائية في الميدان.

- وضع الاحصاءات الاقليمية بالتعاون مع الهيئات الاقليمية.

المادة 17

تتألف مصلحة العمليات الميدانية والاحصاءات الاقليمية من:

- مكتب اقليمي في كل محافظة.

- مكتب بيروت .

المادة 18

تتولى المكاتب الاقليمية في المحافظات :

- جمع المعلومات التي تطلبها مختلف المصالح في ادارة الاحصاء المركزي من الادارات العامة والمؤسسات الرسمية والخاصة.

- تنفيذ التحقيقات الاحصائية في نطاق المحافظة.

- وضع الاحصاءات الاقليمية وذلك بالتعاون مع الهيئات المحلية في المحافظة.

المادة 19

يتولى مكتب بيروت :

تجميع وتركيز كل الاحصاءات التي ترد من المكاتب الاقليمية الاخرى بالاضافة الى المهام الواردة في المادة السابقة وبالنسبة لمدينة بيروت .

المادة 20

تتولى مصلحة المركز الآلي:

- تنفيذ جميع اعمال معالجة المعلومات الاحصائية بواسطة الحاسب الالكتروني والالات والتجهيزات والمعدات الموضوعة بتصرفها واعطاء المشورة الفنية في تنظيم الاعمال الواجب معالجتها آليا وفي اعداد التصانيف والرموز.

المادة 21

تتألف مصلحة المركز الآلي من:

- دائرة التحليل والبرمجة.

- دائرة العمل الآلي.

المادة 22

تتولى دائرة التحليل والبرمجة:

- وضع التصاميم العامة لمعالجة المعلومات الاحصائية.

- تحديد نظام معالجة المعلومات الخاص بالحاسب الالكتروني وتنظيم مكتبة البرامج والبرامج المساعدة والبرامج المتعددة الاستعمال.

- تحديد طريقة تنظيم التسجيلات على الذاكرات الممغنطة.

- تحديد البرامج وكتابتها ورسوم التسجيلات والمطبوعات الواجب استخراجها وتعديل هذه البرامج عند الاقتضاء.

- تدقيق الجداول المستخرجة عن الالات .

المادة 23

تتولى دائرة العمل الآلي:

- تنفيذ جيمع اعمال المعالجة الآلية للمعلومات الاحصائية بوسطة الحاسب الالكتروني والوحدات والالات والتجهيزات المساعدة او التحضيرية لهذه الاعمال.

- وضع مخططات الاعمال الواجب معالجتها آليا والسهر على حسن تنفيذها.

- حفظ الاستوانات والشرائط الممغنطة وترقيمها ووضع فهارس بمحتوياتها وبطريقة فرزها.

- استلام وتسليم مختلف المستندات العائدة للوحدات التي تتم معالجة المعلومات لصالحها.

المادة 24

تتألف دائرة العمل الآلي من:

- مشغل تحضير العمل الآلي والمحفوظات .

- مشغل تحويل المعلومات .

- مشغل الحاسب الالكتروني.

المادة 25

تتولى مصلحة التنسيق والمحاسبة الوطنية:

- وضع الاطار العام والتصاميم للمحاسبة الوطنية.

- تركيز الحاسبات الاولية التي تضعها الوحدات المختصة وقطع حساب موازنات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات وحساب العملة المالية او الاحصاءات المالية التي يضعها مصرف لبنان والتنسيق بينها ووضع الحسابات النهائية.

- وضع حسابات تقديرية مؤقتة والحسابات المرتقبة للنشاط الاقتصادي.

- درس الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية العامة ومراقبة تطورها.

- توحيد الرموز والمصطلحات الاحصائية المستعملة في مختلف وحدات ادارة الاحصاء المركزي وفي الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتعميمها.

- القيام بالابحاث الضرورية لتحسين الاساليب الاحصائية وتعميمها.

المادة 26

تتألف مصلحة التنسيق والمحاسبة الوطنية من فرق عمل تشكل بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس المصلحة وتتولى القيام بمهام المصلحة وفاقا لبرامج عمل سنوية او معدة لعدة سنوات .

المادة 27

تتولى مصلحة التوثيق والنشر والطباعة.

- تركيز جميع المستندات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي للبلد والبلدان الاخرى والمجلات والابحاث العلمية في حقل الاحصاء والعلوم الاقتصادية والاجتماعية ووضع تصانيف لها.

- تنظيم المكتبة وحفظها.

- جميع اعمال الرسوم ووضع الخرائط الجغرافية.

- طبع النماذج والاستمارات والمستندات الاخرى الخاصة بعمل ادارة الاحصاء المركزي.

- اعداد النشرات الدورية وطبعها وتوزيعها.

المادة 28

تتألف مصحلة التوثيق والنشر والطباعة من:

- دائرة التوثيق.

- دائرة النشر.

- دائرة الطباعة.

المادة 29

تتولى دائرة التوثيق:

- تركيز جميع المستندات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي للبلاد والبلدان المجاورة والبلدان الاخرى والمجلات والابحاث العلمية في حقل الاحصاء والعلوم الاقتصادية والاجتماعية ووضع تصانيف لها.

- تنظيم المكتبة والحفاظ عليها.

- تزويد الموظفين الفنيين في ادارة الاحصاء المركزي والباحثين الاخرين خارج الادارة بالمنشورات والابحاث والمستندات المختلفة التي بحوزتها والتي يحتاجون اليها في اعمالهم وبحوثهم.

- تزويد الجمهور بالمعلومات الاحصائية المنشورة او قيد النشر.

المادة 30

تتولى دائرة النشر:

- تحضير النشرات الدورية واخراجها والاشراف على اصدارها.

- توزيع النشرات التي تصدر عن ادارة الاحصاء المركزي.

- اعمال رسم الرسوم البيانية والخرائط الجغرافية الاقتصادية والاجتماعية وجميع اعمال الرسم الاخرى.

المادة 31

تتولى دائرة الطباعة:

- طبع النشرات الاحصائية والنماذج والمستندات الاخرى الضرورية لنشاط ادارة الاحصاء المركزي.

الفصل الثاني: تحديد الوظائف الفنية وشروط التعيين فيها

المادة 32

تحدد الوظائف الفنية في ادارة الاحصاء المركزي كما يلي:

- وظيفة احصائي رئيس مصلحة:

يمارس الاحصائي رئيس مصلحة صلاحيات رئيس المصلحة على رأس احدى المصالح الفنية.

- احصائي اول او احصائي:

يحدد الاحصائي اول او الاحصائي الاساليب ويضع التصاميم اللازمة للاعمال الاحصائية والدراسات ويراقب التنفيذ ويشرف عليه ويقوم بتحليل النتائج ويبين خلاصتها.وبشكل عام يدير تحت اشراف رئيس المصلحة المختصة الاعمال الاحصائية ويكون مسؤولا عن نتائجها.

- احصائي مساعد اول او احصائي مساعد:

يعمل تحت اشراف الاحصائي اول او الاحصائي على وضع الاحصاءات العادية ويعاون الاحصائي في اعمال الدارسة, ويمكنه ايضا ان يراقب اعمال المحققين.

- محقق اول:

يقوم تحت اشراف الاحصائي اول او الاحصائي بمراقبة اعمال المحققين في الميدان وتنفيذ التحقيقات التي تتطلب خبرة مميزة.

- محقق:

يقوم المحقق بجمع المعلومات الناتجة عن المقابلات الشخصية او عن السجلات على نماذج معدة سابقا ويعيد تسجيلها بالرموز, وباعمال حسابية عادية, ويقوم بصورة عامة بجميع اعمال الاحصاء التي لا تتطلب مؤهلات تقنية عالية.

- اختصاصي اول او اختصاصي في العلوم الاقتصادية او الاجتماعية او الجغرافية او الديموغرافية او ادارة الاعمال:

يقوم هؤلاء الاختصاصيون تحت اشراف الاخصائي رئيس مصلحة او الاحصائي (احصائي اول او احصائي), وكل في اختصاصه, بدراسة الوقائع الاقتصادية او الاجتماعية او الديموغرافية ويبينون خلاصتها, ويساهمون على الاخص في وضع الحسابات الاقتصادية وميزان المدفوعات وفي وضع الخرائط الجغرافية الاقتصادية والبشرية وفي تحليل حسابات المؤسسات الخاصة.

- اختصاصي اول او اختصاصي في الرياضيات الاحصائية:

يقوم بتطبيق الاساليب الاحصائية الفنية على اختيار العينات واحتساب نسب الخطأ الناتجة من الواقع وتحليل الارتباط بين عدة متغيرات وبشكل عام مساعدة الاحصائي (احصائي اول واحصائي/في اعمال تحليلية تتطلب استعمال الاساليب الاحصائية الرياضية.

- موثق اول او موثق:

يركز الاحصاءات والدروس وغيرها من المستندات التي تهم الحياة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان والبلدان الاخرى ويصنفها بحسب الموضوع وبضع بطاقات وفهارس دالة تحتوي على خلاصة المستندات التي في حوزة الادارة العامة للاحصاء.

- موثق مساعد:

يساعد الموثق (موثق اول او موثق) في اعمال التوثيق وفي ترتيب المكتبة والمحفوظات .

- محلل اول او محلل:

يضع التصاميم العامة لمعالجة المعلومات ويحدد البرامج الواجب كتابتها وطريقة تنظيم التسجيلات على الذاكرات الممغنطة ورسومها واللغات الواجب استعمالها في اعمال البرمجة. ويشارك في تحديد نظام معالجة المعلومات الخاص بالحاسب الالكتروني وفي التعديلات الواجب ادخالها عليه.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 33

(عدلت بموجب مرسوم 12805 / 1998 ) (عدلت بموجب مرسوم 7729 / 1995 )

بالاضافة الى الشروط العامة للتوظيف, يشترط في المرشحين للاشتراك في المباراة المؤهلة للتعيين في احدى الوظائف الفنية في ادارة الاحصاء المركزي ان يكونوا حائزين على الشهادات او الشروط المبينة امام كل وظيفة:

1- وظيفة احصائي:

- حيازة شهادة من معهد عال للاحصاء والعلوم الاقتصادية لا تقل الدراسة لنيلها عن ثلاث سنوات, ويعتبر معهدا عاليا للاحصاء والعلوم الاقتصادية المعهد الذي لا يقبل طلابا لديه الا من بين الاشخاص الحائزين على اجازة جامعية لا تقل الدراسة فيها عن ثلاث سنوات وتكون مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية-الجزء الثاني او ما يعادلها.

- أو اجازة في العلوم الاقتصادية, بالاضافة الى شهادة تخصص في الاحصاء لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن ثلاث سنوات.

- أو شهادة الماجستير على الاقل او ما يعادلها في العلوم الاقتصادية او الاجتماعية بالاضافة الى شهادة تخصص في الاحصاء لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن سنتين.

- أو ان يكون المرشح عمل في وظيفة اختصاصي في العلوم الاقتصادية او الاجتماعية او الجغرافية او الديموغرافية او ادارة الاعمال في ادارة الاعمال في ادارة الاحصاء المركزي لمدة ست سنوات على الاقل, ونجح في دورة تدريبية في شؤون الاحصاء لا تقل مدتها عن ستة اشهر, يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء في مجلس الخدمة المدنية وذلك بالاشتراك مع ادارة الاحصاء المركزي, ويعفى من الدورة التدريبية المذكورة, المرشح الذي يحمل شهادة تخصص في شؤون الاحصاء لا تقل مدة دراستها عن سنة.

2- وظيفة اختصاصي في العلوم الاقتصادية او الاجتماعية او الجغرافية او الديموغرافية او ادارة الاعمال:

- اجازة في العلوم الاقتصادية او في العلوم الاجتماعية او في علم النفس او في الجغرافيا او في الديموغرافيا او في ادارة الاعمال, حصل عليها بعد نيل لبكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها.

3- وظيفة اختصاصي في الرياضيات الاحصائية:

اجازة في الرياضيات - تخصص احصاء - حصل عليها بعد نيل البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها.

4- وظيفة موثق:

- شهادة جامعية في التوثيق لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد البكالوريا اللبنانية -القسم الثاني- او ما يعادلها.

- او اجازة في العلوم الاقتصادية او الاجتماعية او السياسية والادارية مع تخصص في التوثيق لمدة سنة على الاقل.

- او ان يكون قد قضى في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن عشر سنوات بوظيفة موثق مساعد.

5 - وظيفة موثق مساعد:

- شهادة البكالوريا المهنية - القسم الثاني - في التوثيق.

6 - وظيفة احصائي مساعد:

- ان يجتاز بنجاح دورة اعدادية مدتها سنتان ينظمها مجلس الخدمة المدنية بالاشتراك مع ادارة الاحصاء المركزي اثر النجاح بمباراة للاشتراك في الدورة, على ان يكون المرشح حائزا على البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها.

- او شهادة الامتياز الفني في الاحصاء معترف بها رسميا تشتمل على دراسة نظرية وعملية في الاحصاء لمدة سنتين, حصل عليها بعد نيل البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها.

7- وظيفة احصائي مساعد اول:

- ان يكون قد قضى في الخدمة الفعلية مدة ست سنوات على الاقل بوظيفة احصائي مساعد.

8 - وظيفة محقق:

- شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها والنجاح في دورة تدريبية مدتها ثلاثة اشهر على الاقل يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء في مجلس الخدمة المدنية وذلك بالاشتراك مع ادارة الاحصاء المركزي.

9 - وظيفة محقق اول:

ان يكون قد امضى في الخدمة الفعلية مدة عشر سنوات على الاقل بوظيفة محقق في ادارة الاحصاء المركزي او في مديرية الاحصاء المركزي الملغاة.

10- وظيفة محلل:

- شهادة الماجستير او الهندسة في المعلوماتية.

- او الشروط المطلوبة لوظيفة احصائي بالاضافة الى النجاح في دورة تدريبية في طرق معالجة المعلومات, لا تقل مدتها عن ستة اشهر, يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء في مجلس الخدمة المدنية وذلك بالاشتراك مع ادارة الاحصاء المركزي, ويعفى من الدورة التدريبية المذكورة, المرشح الذي يحمل شهادة تخصص في شؤون المعلوماتية لا تقل مدة دراستها عن سنة.

11- وظيفة مبرمج:

- اجازة في المعلوماتية

- او شهادة الامتياز الفني - اختصاص المعلوماتية الادارية, مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل.

- أو شهادة جامعية في المعلوماتية لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن السنتين بعد البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل.

12- وظيفة مبرمج محلل:

- اجازة في المعلوماتية

- او ان يكون المرشح امضى في الخدمة الفعلية مدة ست سنوات على الاقل في وظيفة مبرمج في ملاك ادارة الاحصاء المركزي.

13- وظيفة اختصاصي في تشغيل الحاسب الالكتروني:

- شهادة البكالوريا الفنية القسم الثاني (فرع برمجة الحاسبات الالكترونية) والنجاح في دورة تدريبية على تشغيل الحاسب الالكتروني يعدها مجلس الخدمة المدنية بالاشتراك مع ادارة الاحصاء المركزي.

14- وظيفة مشرفة:

- ان تكون قد امضت في الخدمة الفعلية مدة ست سنوات على الاقل في وظيفة ثاقبة.

15- وظيفة رئيس مشغل:

- ان يكون قد امضى في الخدمة الفعلية مدة عشر سنوات على الاقل باحدى وظيفتي مشرفة او اختصاصي في تشغيل الحاسب الالكتروني.

16- وظيفة ثاقبة:

أ- تعدل تسمية وظيفة "ثاقبة" الملحوظة في ملاك رئاسة مجلس الوزراء-ادارة الاحصاء المركزي وتصبح "مدخل معلومات".

ب- تحدد الشروط الخاصة للتعيين في وظيفة "مدخل معلومات" المبينة في الفقرة الاولى اعلاه على الشكل التالي:

- النجاح في دورة تدريبية على جهاز الحاسب الالكتروني يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء في مجلس الخدمة المدنية وذلك بالاشتراك مع ادارة الاحصاء المركزي وبعد اختبار خاص يجري لهذه الغاية.

17- وظيفة رسام:

- شهادة في الرسم من معهد معترف به رسميا.

18- وظيفة رسام مصمم:

- ان يكون قد قضى في الخدمة الفعلية مدة عشر سنوات على الاقل بوظيفة رسام في ادارة الاحصاء المركزي او في مديرية الاحصاء المركزي الملغاة.

المادة 34

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 7729 / 1995 )

المادة 35

يرفع الاحصائيون الى رتبة احصائي اول والمحللون الى رتبة محلل اول والاختصاصيون في العلوم الاقتصادية او الاجتماعية او الجغرافيا والديموغرافيا او ادارة الاعمال او الرياضيات الاحصائية الى رتبة اختصاصي اول والموثقون الى رتبة موثق اول وفاقا للشروط التالية:

- ان يكونوا بلغوا الدرجة الثانية من رتبتهم على الاقل.

- وان يكونوا قد اجتازوا بنجاح دورة تدريبية خاصة ينظمها مجلس الخدمة المدنية بالاشتراك مع ادارة الاحصاء المركزي.

- وان يكونوا قدموا بحثا حول موضوع معين او عمل احصائي او دراسة قاموا بها اثناء عملهم او ان يكونوا حائزين على شهادة الدكتوراه في اختصاص كل منهم.

المادة 36

تتولى لجنة يرئسها مدير عام ادارة الاحصاء المركزي ويكون اعضاؤها رؤساء المصالح الفنية في ادارة الاحصاء المركزي تقويم اعمال الموظفين المرشحين للترفيع وفقا للمادة 35 من هذا المرسوم.

المادة 37

يعين الاحصائي رئيس مصلحة بالاختيار من بين الاحصائيين اول ويجوز ايضا ان يعين رئيس مصلحة المركز الالي من بين المحللين اول.

المادة 38

يرئس ادارة الاحصاء المركزي موظف من الفئة الاولى.

المادة 39

يرئس مصلحة الديوان موظف من الفئة الثانية ويرئس كلا من الدوائر الادارة التابعة لهذه المصلحة موظف من الفئة الثالثة.

المادة 40

يرئس كلا من المصالح الفنية الاخرى موظف برتبة احصائي رئيس مصلحة ويرئس كلا من الدوائر التابعة للمصالح الفنية والمكاتب الاقليمية التابعة لمصلحة العمليات الميدانية والاحصاءات الاقليمية موظف برتبة احصائي اول او احصائي باستثناء دائرة التوثيق التي يجوز ان يرئسها ايضا موظف برتبة موثق اول او موثق دائرة اداري وكل من دائرتي مصلحة المركز الالي التي يرئس كل منها موظف برتبة محلل اول او محلل او احصائي اول او احصائي.

المادة 41

يرئس كلا من مشاغل دائرة العمل الالي موظف برتبة رئيس مشغل.

المادة 42

يجوز نقل الثاقبات اللواتي امضين عشر سنوات او اكثر في الخدمة الفعلية الى وظيفة محقق او وظيفة كاتب او محرر شرط ان ينجحن في امتحان خاص يجريه مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية.

المادة 43

تطبق على الموظفين الاداريين في ادارة الاحصاء المركزي ذات شروط التعيين المعمول بها في الوظائف المماثلة في الملاك الاداري العام.

المادة 44

يحدد ملاك ادارة الاحصاء المركزي وفاقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

الفصل الثالث: تحديد فئات ورتب الوظائف وسلسلة الرواتب والتعويضات الخاصة

المادة 45

تحدد فئات ورتب وسلسلة رواتب الموظفين الفنيين في ادارة الاحصاء المركزي وفاقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم. وتطبق على الموظفين الاداريين في ادارة الاحصاء المركزي سلسلة الرتب والرواتب المعمول بها في الوظائف المماثلة في الملاك الاداري العام.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 46

يعطى الاحصائيون رؤساء مصالح والاحصائيون اول والاحصائيون والمحللون اول والمحللون التابعون لادارة الاحصاء المركزي الذين تتوفر فيهم الشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم, التعويض الخاص المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتحسب مدة خدمات الذين كانوا يعملون في مديرية لاحصاء المركزي بوزارة التصميم العام الملغاة وتتوفر فيهم الشروط المار ذكرها كخدمات فعلية تدخل لحساب النسبة المئوية لهذا التعويض .

اما الاحصائيون الذين لا تتوفر فيهم الشروط الخاصة الجديدة المنصوص عليها في هذا المرسوم فيثبرون على تقاضي التعويض المنصوص عليه في المادة 49 من القانون الصادر بتاريخ 12/6/1962 المتعلق بتنظيم وزارة التصميم العام.

المادة 47

يحتفظ مدير عام ادارة الاحصاء المركزي الذي يعين من بين الاحصائيين رؤساء مصالح او الاحصائيين اول او المحللين اول التابعين لادارة الاحصاء المركزي بالتعويض الخاص الدذي يتقاضاه وفقا لاحكام المادة السابقة من هذا المرسوم.

المادة 48

تعطى فئات الموظفين في الملاك الدائم في ادارة الاحصاء المركزي المبينة ادناه تعويضا خاصا قدره عشرون بالمئة من الراتب الاساسي (20 %):

1- الاختصاصيون اول والاختصاصيون في الرياضيات الاحصائية.

2- الاختصاصيون اول والاختصاصيون في العلوم الاقتصادية او الاجتماعية او في الجغرافيا. او في ادارة الاعمال الذين حصلوا على شهادة في الاحصاء لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن سنتين كاملتين.

3- الاحصائيون المساعدون اول والاحصائيون المساعدون.

المادة 49

يمكن اعطاء موظفي ادارة الاحصاء المركزي الذين لا يتقاضون تعويض نقل شهري مقطوع ويتطلب عملهم النزول الى الميدان للاعمال المتعلقة بتنفيذ التحقيقات الاحصائية تعويض نقل مقطوع عن كل يوم عمل فعلي في الميدان يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

وينظم رئيس المصلحة المختص جدولا شهريا بالتعويضات المستحقة لكل من موظفيه يصرف بعد موافقة مدير عام ادارة الاحصاء المركزي.

المادة 50

يجوز اعطاء رؤساء المصالح والاحصائيين اول والاحصائيين تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع يحدد مقداره وشروط اعطائه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 51

يحق لادارة الاحصاء المركزي, عندما تدعو الحاجة, الاستعانة باشخاص من خارج الادارة لتنفيذ مختلف الاعمال الاحصائية, في الميدان او في المكتب وتحدد بقرار من مدير عام ادارة الاحصاء المركزي المؤهلات اللازمة لهؤلاء الاشخاص وبدل الاتعاب عن كل وحدة عمل منفذة ومقبولة.

المادة 52

يحق لمدير عام ادارة الاحصاء المركزي ان يعدل دوام عمل المصالح المكلفة بدراسة وتنفيذ التحقيقات الاحصائية الهامة بحيث يكون العمل قبل الظهر وبعده على ان يتقاضى الموظفون الذين يشملهم القرار زيادة نسبية على رواتبهم تعويضاتهم توازي نسبة ساعات العمل المطلوب تأمينها زيادة عن الدوام العادي على ان لا تزيد نسبة الزيادة عن 20 % من الراتب بما فيه التعويض الخاص المنصوص عليه في المادتين 46 و48 من هذا المرسوم.

المادة 53

يمكن اعطاء موظفي مصلحة المركز الالي العاملين على الالات والمشرفين التسلسليين عليهم مكافأة انتاج تحدد اسس اعطائها ومقدارها بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس المركز الالي.

المادة 54

يمكن اعطاء المحققين اول والمحققين اثناء القيام باعمالهم والمشرفين التسلسيين عليه مكافأة انتاج عن اعمال يمكن قياسها بعدد استمارات او وحدات اخرى منفذة, وتحدد اسس اعطاء المكافأة ومقدارها بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس المصلحة المختص .

الفصل الرابع: تصريف موظفي مديرية الاحصاء المركزي الملغاة

المادة 55

يصنف الاخصائيون رؤساء المصالح في مديرية الاحصاء المركزي بوزارة التصميم العام الملغاة بوظيفة احصائي رئيس مصلحة دون ان يؤدي هذا التصنيف الى اي تعديل في الراتب ويحتفظون باقدميتهم المؤهلة للتدرج.

يتم التصنيف والتوزيع على المصالح الفنية المستحدثة في ادارة الاحصاء المركزي, بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدينة.

المادة 56

يصنف الاحصائيون رؤساء دوائر والاحصائيون في مديرية الاحصاء المركزي بوزارة التصميم العام الملغاة بوظيفة احصائي بالدرجة التي توازي الدرجة التي يشغلونها حاليا ويحتفظون باقدمتهم المؤهلة للتدرج.

يتم التصنيف بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 57

يصنف موظفو مديرية الاحصاء المركزي في وزارة التصميم العام الملغاة المذكورة وظائفهم ادناه في الوظيفة المبينة تجاه كل منها, دون ان يؤدي هذا التصنيف الى اي تعديل في الفئة والراتب , ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للتدرج:

الوظيفة القديمة الوظيفة الجديدة

اخصائي في التخطيط الالي اختصاصي في تشغيل الحاسب الالكتروني محقق محقق ثاقبة وواضعة رموز ثاقبة يتم التصنيف بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 58

يصنف الموظفون في مديرية الاحصاء المركزي في وزارة التصميم العام الملغاة غير الواردة ذكرهم في المواد السابقة من هذا المرسوم بالوظائف المماثلة لوظائفهم السابقة دون ان يؤدي ذلك الى اي تعديل في الفئة والرتبة والراتب ويحتفظون باقدميتهم المؤهلة للتدرج. يتم التصنيف بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 59

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 شابط 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس وزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.