State Council 15/10/2020
شورى حكم رقم : 24 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 24/2020
- Date
- 15/10/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- عيراني، ابو غزاله
- Source
- Lebanese University
تبين لمجلس شورى الدولة ان المستدعية تعتبر من ضمن فئة الموظفين الفنيين في ملاك ادارة الاحصاء المركزي، وهي تمارس وظيفة "مبرمج" الملحوظة صراحة ضمن الوظائف الفنية في المرسوم رقم 2728 تاريخ 28/2/1980، وان وضع الموظفين الفنيين في هذه الادارة ومنهم المستدعية، يخضع لسلسلة رواتب مستقلة ومتميزة عن سلسلة رواتب الاداريين. كما ان تمييز راتب الموظف الفني عن راتب الموظف الاداري في ملاك ادارة الاحصاء المركزي، يجب ان يبقى قائما ومحفوظا باعتماد الجداول الخاصة بالوظائف الفنية الملحقة بالقانون رقم 717/98، وبانه يقتضي وفق احكام المادة /2/ من القانون رقم 63/2008 تاريخ 31/12/2008، تحويل سلسلة رواتب الموظفين الملحقة بالقانون 717/98 وفقا للجداول الجديدة الملحقة بالقانون رقم 63/2008.
انطلاقا من كل ما تقدم، قضى المجلس بقبول المراجعة في الاساس وابطال القرار المطعون فيه، واعللان حق المستدعية بتحويل راتبها على اساس الجدول رقم 8 الملحق بالقانون رقم 63/2008.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 5 رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين
- مادة رقم 2 رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة
- مادة رقم 32 تنظيم ادارة الاحصاء المركزي وتحديد ملاكها والشروط الخاصة للتعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتبها ورواتبها وتحديد التعويضات وشروط التصنيف تنظيم ادارة الاحصاء المركزي وتحديد ملاكها والشروط الخاصة للتعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتبها ورواتبها وتحديد التعويضات وشروط التصنيف
- مادة رقم 45 تنظيم ادارة الاحصاء المركزي وتحديد ملاكها والشروط الخاصة للتعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتبها ورواتبها وتحديد التعويضات وشروط التصنيف تنظيم ادارة الاحصاء المركزي وتحديد ملاكها والشروط الخاصة للتعيين في وظائف هذا الملاك وسلسلة رتبها ورواتبها وتحديد التعويضات وشروط التصنيف