Rulings

State Council 15/10/2020

شورى حكم رقم : 24 /2020

Court
شورى
Number
24/2020
Date
15/10/2020
President
يوسف نصر
Members
عيراني، ابو غزاله
Source
Lebanese University

تبين لمجلس شورى الدولة ان المستدعية تعتبر من ضمن فئة الموظفين الفنيين في ملاك ادارة الاحصاء المركزي، وهي تمارس وظيفة "مبرمج" الملحوظة صراحة ضمن الوظائف الفنية في المرسوم رقم 2728 تاريخ 28/2/1980، وان وضع الموظفين الفنيين في هذه الادارة ومنهم المستدعية، يخضع لسلسلة رواتب مستقلة ومتميزة عن سلسلة رواتب الاداريين. كما ان تمييز راتب الموظف الفني عن راتب الموظف الاداري في ملاك ادارة الاحصاء المركزي، يجب ان يبقى قائما ومحفوظا باعتماد الجداول الخاصة بالوظائف الفنية الملحقة بالقانون رقم 717/98، وبانه يقتضي وفق احكام المادة /2/ من القانون رقم 63/2008 تاريخ 31/12/2008، تحويل سلسلة رواتب الموظفين الملحقة بالقانون 717/98 وفقا للجداول الجديدة الملحقة بالقانون رقم 63/2008.

انطلاقا من كل ما تقدم، قضى المجلس بقبول المراجعة في الاساس وابطال القرار المطعون فيه، واعللان حق المستدعية بتحويل راتبها على اساس الجدول رقم 8 الملحق بالقانون رقم 63/2008.

Cited

Texts it relies on